السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

713

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

من الحاصل صح وليس « 1 » قراره مشروطا « 2 » بسلامة الحاصل بل الأقوى « 3 » صحة استثناء مقدار معين من الحاصل لأحدهما مع العلم ببقاء مقدار آخر ليكون مشاعا بينهما فلا يعتبر إشاعة جميع الحاصل بينهما على الأقوى كما يجوز استثناء مقدار البذر لمن كان منه أو استثناء مقدار خراج السلطان أو ما يصرف في تعمير الأرض ثمَّ القسمة وهل يكون قراره « 4 » في هذه الصورة مشروطا بالسلامة كاستثناء الأرطال في بيع الثمار أو لا وجهان « 5 » 6 - مسألة إذا شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها غالبا فمضت والزرع باق لم يبلغ فالظاهر أن للمالك « 6 » الأمر بإزالته بلا أرش أو إبقاءه ومطالبة الأجرة إن رضي العامل بإعطائها ولا يجب عليه الإبقاء بلا أجرة « 7 » كما لا يجب عليه الأرش مع إرادة الإزالة لعدم حق للزارع بعد المدة والناس مسلطون على أموالهم ولا فرق بين أن يكون ذلك بتفريط الزارع أو من قبل الله « 8 » كتأخير المياه أو تغير الهواء وقيل بتخييره

--> ( 1 ) الظاهر عدم الصحة مع عدم الحاصل ( خونساري ) . ( 2 ) الا إذا اشترطا ذلك ( گلپايگاني ) . ( 3 ) والأحوط ترك ذلك ( گلپايگاني ) . ( 4 ) ان كان المراد من السلامة هو حصول الزرع في مقابل لا حصوله فلا معنى للقرار مع عدم السلامة فيما يستثنى من الحاصل وان كان المراد هي السلامة في مقابل التعيب حتّى تلاحظ نسبة النقص فيحاسب بالنسبة فلا يكون القرار مشروطا بها اي لا تلاحظ النسبة ( خ ) . ( 5 ) لا يبعد قرب الوجه الأوّل فلو تلف نصف الحاصل مثلا يحسب التالف على المستثنى والمستثنى منه بالنسبة ( خوئي ) . والأوجه الأول بل لا وجه ظاهرا للثاني فان الاستثناء من الحاصل فلا مورد له الا حيث يكون الحاصل ( شريعتمداري ) . اما سلامة ذلك المقدار فلا بدّ منه لصحة الاستثناء وكذا مقدار يكون مشاعا بينهما لتحقّق شرط الإشاعة ولو في بعض الحاصل واما الزائد على ذلك فمبنى على الاشتراط كما مرّ نظيره ( گلپايگاني ) . أوجههما الأول ( خونساري ) . ( 6 ) الظاهر وجوب الأرش لو اختار المالك القلع ( شريعتمداري ) . اجبار المالك العامل بإزالته بمعنى تخيير المالك بين ازالته وابقائه مشكل مع عدم تفريط الزارع ( خونساري ) . ( 7 ) بل ولا مع الأجرة ( گلپايگاني ) . ( 8 ) إذا لم يكن بتفريط الزارع ولم يتضرر المالك بالبقاء ويتضرر الزارع بالإزالة ويؤدى للأجرة إلى البلوغ فيشكل أن يكون للمالك الامر بإزالته بلا أرش ( قمّيّ ) .