السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

703

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

العقد أو الاشتراط فيه فإن كان مقيدا بنوع خاص من التجارة لم يجز التعدي عنه وكذا مع تعيين كيفية خاصة وإن كان مطلقا فاللازم الاقتصار على المتعارف من حيث النوع والكيفية ويكون حال المأذون حال العامل في المضاربة فلا يجوز البيع بالنسيئة « 1 » بل « 2 » ولا الشراء بها ولا يجوز السفر بالمال وإن تعدى عما عين له أو عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف « 3 » ولكن يبقى الإذن « 4 » بعد التعدي أيضا إذ لا ينافي الضمان بقاءه والأحوط « 5 » مع إطلاق الإذن ملاحظة المصلحة وإن كان لا يبعد كفاية عدم المفسدة 7 - مسألة العامل أمين فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعدى 8 - مسألة عقد الشركة من العقود الجائزة « 6 » فيجوز لكل من الشريكين فسخه لا بمعنى أن يكون الفسخ موجبا للانفساخ من الأول أو من حينه بحيث تبطل « 7 » الشركة « 8 » إذ هي باقية ما لم تحصل « 9 » القسمة بل بمعنى جواز رجوع كل منهما عن الإذن في التصرف الذي بمنزلة عزل

--> ( 1 ) مع عدم التعارف وكذا حال السفر فالموارد مختلفة ( خ ) . ( 2 ) هذا إذا لم يكن النسيئة متعارفا أو يكون فيها الضرر اما مع التعارف وعدم الضرر فلا مانع منه وكذا السفر ( قمّيّ ) . ( 3 ) لو أجاز الشريك معاملة شريكه المتعدى فلا ضمان في الخسارة والا بطلت المعاملة في حصته ويرجع بعين ماله أو ببدله ( خوئي ) إذا أجاز معاملة شريكه فلا ضمان في الخسارة وان لم يجز يرجع بعين ماله أو ببدله ( قمّيّ ) ( 4 ) مع فرض كونه مطلقا ( گلپايگاني ) . ( 5 ) لا يترك ( خونساري ) ( 6 ) في هذا التعبير مسامحة ( قمّيّ ) . ( 7 ) الظاهر بطلان عقد الشركة وبقاء الشركة الناشية من الامتزاج ففي مثل مزج اللوز باللوز والجوز بمثله والدراهم والدنانير بمثلهما ينفسخ العقد ويرجع كل مال إلى صاحبه فيتخلص فيه بالتصالح كما قبل العقد لو حصل الامتزاج ( خ ) . ( 8 ) الشركة في المال ليست من آثار العقد حتّى تبطل بالانفساخ بل هي من آثار المزج ولا ترتفع الا بالقسمة وما جاء من قبل العقد من التعهد بلوازم التجارة والاذن في التصرف فيرتفع بانفساخ العقد ( گلپايگاني ) . ( 9 ) ما كان باقيا هي الشركة وهي غير مربوطة بالعقد والعقد غير باق ( خونساري ) .