السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
677
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
مشكل « 1 » وقوله ع : على اليد ما أخذت أيضا لا يدل على أزيد من التخلية وإذا احتاج الرد إليه إلى الأجرة فالأجرة على المالك كما في سائر الأموال نعم لو سافر به بدون إذن المالك إلى بلد آخر وحصل الفسخ فيه يكون حاله حال الغاصب في وجوب الرد « 2 » والأجرة وإن كان ذلك منه للجهل بالحكم الشرعي - من عدم جواز السفر بدون إذنه 47 - مسألة [ لا يلزم أن تكون الخسارة واردة على المجموع ] قد عرفت أن الربح وقاية لرأس المال من غير فرق بين أن يكون سابقا على التلف أو الخسران أو لاحقا فالخسارة السابقة تجبر بالربح اللاحق وبالعكس ثمَّ لا يلزم أن يكون الربح حاصلا من مجموع رأس المال وكذا لا يلزم أن تكون الخسارة واردة على المجموع فلو اتجر بجميع رأس المال فخسر ثمَّ اتجر ببعض الباقي فربح يجبر ذلك الخسران بهذا الربح وكذا إذا اتجر بالبعض فخسر ثمَّ اتجر بالبعض الآخر أو بجميع الباقي فربح ولا يلزم في الربح أو الخسران أن يكون مع بقاء المضاربة حال حصولها فالربح مطلقا جابر للخسارة والتلف مطلقا ما دام لم يتم « 3 » عمل المضاربة « 4 » ثمَّ إنه يجوز للمالك أن يسترد بعض مال المضاربة في الأثناء ولكن تبطل بالنسبة إليه وتبقى بالنسبة إلى البقية وتكون رأس المال وحينئذ فإذا فرضنا أنه أخذ بعد ما حصل الخسران أو التلف بالنسبة إلى رأس المال مقدارا من البقية ثمَّ اتجر العامل بالبقية أو ببعضها فحصل ربح يكون ذلك الربح جابرا « 5 » للخسران أو التلف السابق بتمامه « 6 » مثلا إذا كان رأس المال مائة فتلف منها عشرة أو خسر عشرة وبقي تسعون
--> ( 1 ) بل ممنوع واما ما ذكره من الوجه فغير وجيه ( خ ) . ( 2 ) يعني الرد إلى المالك واما الرد إلى مكان الغصب فلا دليل عليه ( گلپايگاني ) . ( 3 ) بل ما دام لم يستقر ملكية العامل وقد مر ملاك الاستقرار ( خ ) . بل ما لم يستقر ملكية العامل للربح ( قمّيّ ) . ( 4 ) بل ما لم يستقر الربح للعامل وقد مر ما به يستقر ( گلپايگاني ) . ( 5 ) لا معنى لجبران الخسران بالنسبة إلى السابق بل يكون بالنسبة إلى البقية ( خونساري ) . ( 6 ) الأوجه ما عليه الشيخ في محكى مبسوطه وتبعه المحققون وفصل العلامة في التذكرة والقواعد في المسألتين لان المضاربة بالنسبة إلى المأخوذ صارت باطلة والبقية رأس المال وليس خسران الجميع خسرانا للبقية ولا ربحه ربحها فلا بدّ من التكسير على التمام والحساب بالنسبة فراجع القواعد وشرحها ( خ ) . فيه اشكال ( قمّيّ ) . -