السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
674
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
بل أو في ضمن عقدها « 1 » أيضا « 2 » ثمَّ قد يحصل الفسخ من أحدهما وقد يحصل البطلان والانفساخ لموت أو جنون أو تلف مال التجارة بتمامها أو لعدم إمكان التجارة لمانع أو نحو ذلك فلا بد من التكلم في حكمها من حيث استحقاق العامل للأجرة وعدمه ومن حيث وجوب الإنضاض عليه وعدمه إذا كان بالمال عروض ومن حيث وجوب الجباية عليه وعدمه إذا كان به ديون على الناس ومن حيث وجوب الرد إلى المالك وعدمه وكون الأجرة عليه أو لا فنقول إما أن يكون الفسخ من المالك أو العامل وأيضا إما أن يكون قبل الشروع في التجارة أو في مقدماتها أو بعده قبل ظهور الربح أو بعده في الأثناء أو بعد تمام التجارة بعد إنضاض الجميع أو البعض أو قبله قبل القسمة أو بعدها « 3 » وبيان أحكامها في طي مسائل الأولى إذا كان الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في مقدماته فلا إشكال ولا شيء له ولا عليه وإن كان بعد تمام العمل والإنضاض فكذلك إذ مع حصول الربح يقتسمانه ومع عدمه لا شيء للعامل ولا عليه إن حصلت خسارة إلا أن يشترط المالك كونها بينهما « 4 » على الأقوى « 5 » من صحة « 6 » هذا الشرط « 7 » أو يشترط العامل « 8 » على المالك شيئا « 9 » إن لم يحصل ربح وربما يظهر من إطلاق بعضهم ثبوت أجرة المثل مع عدم الربح ولا وجه له أصلا لأن بناء المضاربة على عدم استحقاق العامل لشيء سوى الربح على فرض حصوله كما في الجعالة . الثانية إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح فلا أجرة له لما
--> - ( خ ) . قبولها اللزوم مع اشتراطه مطلقا سواء كان في ضمن عقد لازم أو في ضمن عقده محل تأمل واشكال ( خونساري ) . ( 1 ) مر الإشكال فيه نعم اشتراط عدم فسخها في ضمن عقد آخر لا إشكال فيه ( قمّيّ ) . ( 2 ) مر الكلام فيه ( خوئي ) . ( 3 ) بعد قسمة البعض واما بعد قسمة التمام فلا يبقى موضوع للفسخ ( خ ) . ( 4 ) مر تفصيله ( خ ) . ( 5 ) قد مر في المسألة الرابعة ( قمّيّ ) . ( 6 ) ضعيف وكذا الشرط الثاني ( خونساري ) . ( 7 ) فيه تفصيل قد تقدم ( خوئي ) . وقد مر الإشكال في صحته ( گلپايگاني ) . ( 8 ) هذا أيضا مشكل نعم إذا اشترط اعطائه شيئا من ماله مجانا على هذا التقدير فلا يبعد وجوب الوفاء عليه وان كان الشرط في ضمن عقد المضاربة ( گلپايگاني ) . ( 9 ) أي اعطاء شيء له ( خ )