السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

657

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

المفروض كون العامل غيرهما ولا يجوز ذلك في الشركة والأقوى « 1 » الصحة « 2 » لمنع عدم جواز الزيادة لأحد الشريكين بلا مقابلتها لعمل منه فإن الأقوى جواز ذلك بالشرط « 3 » ونمنع كونه خلاف مقتضى الشركة بل هو خلاف مقتضى إطلاقها مع أنه يمكن أن يدعى الفرق « 4 » بين الشركة والمضاربة « 5 » وإن كانت متضمنة للشركة 29 - مسألة تبطل المضاربة بموت كل من العامل والمالك أما الأول فلاختصاص الإذن به وأما الثاني فلانتقال المال بموته إلى وارثه فإبقاؤها يحتاج إلى عقد جديد بشرائطه فإن كان المال نقدا صح وإن كان عروضا فلا « 6 » لما

--> ( 1 ) بل الأقوى البطلان هاهنا والصحة في الشركة مع الشرط نعم لو أوقعا عقد الشركة واشترطا فيه ذلك ثمّ أوقعا المضاربة لا بأس به ( خ ) . ( 2 ) بل الأقوى عدم الصحة وان قلنا بالصحة في الشركة العقدية ( شريعتمداري ) . مشكل في غاية الاشكال لأنه ليس شرطا لاحد المتعاملين على الآخر حتّى يجب الوفاء به وان رجع إلى جعل حصة للأجنبي فقد تقدم الاشكال فيه أيضا وعلى كل حال لا يضر بصحة المضاربة ( قمّيّ ) . ( 3 ) فيه اشكال إذا كان الشرط من شرط النتيجة ولا بأس به إذا كان من شرط الفعل لكنه خلاف المفروض في المقام ( خوئي ) . هذا إذا وقع الشرط في العقد الواقع بين الشريكين دون الواقع بين كل من المالكين والعامل ومعلوم ان انضمام عقديهما مع العامل لا يستلزم ايقاع عقد بينهما ولو ضمنا ( گلپايگاني ) بناء على جريان أصالة عدم المخالفة في الشروط واشتراطها في ضمن عقد لازم والا فمشكل ( خونساري ) . ( 4 ) هذا الفرق مبتن على ما تقدم منه ( قده ) من جواز اشتراط كون جزء من الربح للأجنبي وقد تقدم المنع عنه ( خوئي ) . ( 5 ) بان يتمسك باطلاقات المضاربة لصحتها مع الشرط المذكور حيث لم يكن مخالفا لمقتضاها بخلاف الشرط في ضمن الشركة فإنه يدعى انه مخالف لمقتضى عقدها لكن ذلك أيضا لا يفيد الا إذا وقع في العقد الواقع بين المالكين حتّى يكون الشرط منهما لان الشرط بين المالك والعامل لا يؤثر في التزام شيء على المالكين ( گلپايگاني ) . ( 6 ) مر ان جواز المضاربة على غير النقدين هو الأظهر ( خوئي ) . تقدم الكلام فيه ( قمّيّ ) .