السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
655
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
بتقديم قول من يدعي الصحة وهو مشكل إذ مورد الحمل على الصحة ما إذا علم أنهما أوقعا معاملة معينة واختلفا في صحتها وفسادها لا مثل المقام الذي يكون الأمر دائر بين معاملتين على إحداهما صحيح وعلى الأخرى باطل نظير ما إذا اختلفا في أنهما أوقعا البيع الصحيح أو الإجارة الفاسدة مثلا وفي مثل هذا مقتضى القاعدة التحالف - وأصالة الصحة لا تثبت كونه بيعا مثلا لا إجارة أو بضاعة صحيحة مثلا لا مضاربة فاسدة 25 - مسألة إذا قال المالك للعامل خذ هذا المال قراضا والربح بيننا صح ولكل منهما النصف وإذا قال ونصف الربح لك فكذلك بل وكذا لو قال ونصف الربح لي فإن الظاهر أن النصف الآخر للعامل ولكن فرق بعضهم بين العبارتين وحكم بالصحة في الأولى لأنه صرح فيها بكون النصف للعامل والنصف الآخر يبقى له على قاعدة التبعية بخلاف العبارة الثانية فإن كون النصف للمالك لا ينافي كون الآخر له أيضا على قاعدة التبعية فلا دلالة فيها على كون النصف الآخر للعامل وأنت خبير بأن المفهوم من العبارة عرفا كون النصف الآخر للعامل 26 - مسألة لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضا ولك نصف ربحه . أو قال خذه قراضا ولك ربح نصفه « 7 » في الصحة والاشتراك في الربح بالمناصفة وربما يقال بالبطلان في الثاني بدعوى أن مقتضاه كون ربح النصف الآخر بتمامه للمالك وقد يربح النصف فيختص به أحدهما أو يربح أكثر من النصف فلا يكون الحصة معلومة وأيضا قد لا يعامل إلا في النصف وفيه أن المراد ربح نصف ما عومل به وربح فلا إشكال 27 - مسألة يجوز اتحاد المالك وتعدد العامل « 8 » مع اتحاد المال أو تميز مال كل من العاملين فلو قال
--> - كون العمل له باذنه حتّى يكون محترما بل بعد الحلف على نفى المضاربة يحكم بكون المعاملات الصادرة منه فضولية وأمّا إذا ادعى العامل القرض ليكون الربح له فيحلف المالك على نفيه فيحكم بان الربح للمالك ولا اثر لدعوى المالك المضاربة الفاسدة حتّى يحلف العامل على نفيها كما أن الابضاع والمضاربة الفاسدة لا ميز بينهما في الأثر فلا يسمع دعواهما حتّى يحتاج إلى التحالف لعدم الضمان وثبوت الأجرة للعامل فيهما ( گلپايگاني ) . ( 7 ) في صحة المضاربة بتلك العبارة تأمل الا إذا أريد بها المعنى الأول مع القرينة ( گلپايگاني ) ( 8 ) ان كان المقصود من المضاربة مع الاثنين مثلا كون كل منهما عاملا في نصف المال فلا إشكال فيه ويكون عقدا واحدا معهما بمنزلة عقدين سواء كان مال كل منهما في الخارج مميزا أو مشاعا كان في -