السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
647
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
ونوع الجنس المشتري لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق وإن خالف فسافر فعلى ما مر في المسألة المتقدمة 8 - مسألة مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك إلا أن يكون متعارفا ينصرف إليه « 1 » الإطلاق ولو خالف في غير مورد الانصراف فإن استوفى الثمن قبل « 2 » اطلاع المالك « 3 » فهو وإن اطلع المالك قبل الاستيفاء فإن أمضى فهو وإلا فالبيع باطل « 4 » وله الرجوع على كل من العامل والمشتري مع عدم وجود المال عنده أو عند مشتر آخر « 5 » منه فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة لا يرجع هو على العامل إلا أن يكون مغرورا من قبله وكانت القيمة أزيد من الثمن فإنه حينئذ يرجع بتلك الزيادة عليه وإن رجع على العامل يرجع هو على المشتري بما غرم « 6 » إلا أن يكون مغرورا منه وكان الثمن أقل فإنه حينئذ يرجع بمقدار الثمن 9 - مسألة في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقل من قيمة المثل وإلا بطل « 7 » نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به 10 - مسألة لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر وقيل بعدم جواز البيع إلا بالنقد
--> ( 1 ) لا يبعد كفاية عدم الانصراف عنه ( گلپايگاني ) . ( 2 ) لا خصوصية له ( خونساري ) ( 3 ) الظاهر جريان الحكم المذكور في المسألة الخامسة في هذه المسألة فان المفروض مخالفة قيود المضاربة ولا فرق في القيد بين أن يكون مصرحا به أو مستفادا من السياق والانصراف فيسقط الأحكام المذكورة هنا ( شريعتمداري ) . لا خصوصية فيه ( گلپايگاني ) . لعل هذه الصورة مثل الصورة التالية في التوقف على الامضاء أو الرد ( قمّيّ ) . ( 4 ) مشكل بل لو قيل بصحة المضاربة وكون الخسارة والتلف على العامل واشتراك الربح بينهما ففيه وجه لان الانصراف لا يزيد عن الاشتراط ومع ذلك لا يترك الاحتياط في مثل المقام ( گلپايگاني ) ( 5 ) بل في صورة وجوده عنده أو عند مشتر آخر الأظهر أيضا ان له الرجوع إلى العامل ( قمّيّ ) ( 6 ) بل بمقدار الثمن على هذا القول إن لم يأخذه ولم يكن الثمن زائدا على ما غرم ويجرى ذلك الوجه فيما يذكر من نظائر المسألة ( گلپايگاني ) . ( 7 ) مشكل ويجرى فيها ما تقدم في المسألة السابقة من وجه الصحة ( گلپايگاني ) .