السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
638
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
يشترطا عدمه أو يكون العامل « 1 » قاصدا للتبرع « 2 » ومع عدم الشرط وعدم قصد التبرع أيضا له أن يطالب الأجرة إلا أن يكون الظاهر « 3 » منهما « 4 » في مثله عدم أخذ الأجرة وإلا فعمل المسلم محترم « 5 » ما لم يقصد التبرع ويشترط في المضاربة الإيجاب والقبول ويكفي فيهما كل دال قولا أو فعلا والإيجاب القولي كأن يقول ضاربتك على كذا وما يفيد هذا المعنى فيقول قبلت ويشترط فيها أيضا بعد البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر « 6 » لفلس « 7 » أو جنون « 8 » أمور الأول أن يكون رأس المال عينا فلا تصح بالمنفعة « 9 » ولا بالدين فلو كان له دين على أحد
--> ( 1 ) أو يقيد المالك اذنه في التجارة بماله بالمجانية لأنه ان اتجر العامل به مع ذلك فقد هتك احترام عمله ( گلپايگاني ) . ( 2 ) مجرد قصد التبرع لا يوجب سقوط الأجرة الا إذا كان ظاهرا في ذلك فليس الظهور منحصرا في مقام الظاهر أو الترافع بل هذا الظهور نظير ظهور القول أو الفعل في ابراء الدين واسقاطه ممّا لا يكفى فيه القصد المجرد ( شريعتمداري ) . ( 3 ) كما هو كذلك في البضاعة وقد التزم ( قده ) في باب المساقاة بعدم استحقاق العامل الأجرة فيما إذا اشترط المالك انفراده بالثمر ( خوئي ) . كما هو في البضاعة كذلك واقتضاء مجرد قاعدة احترام عمل المسلم للضمان محل اشكال ( قمّيّ ) . ( 4 ) حتى يأخذ المالك به في مقام الترافع أو تكليفه الظاهري والاستحقاق الواقعي تابع لواقعيته ( خ ) بحيث يكون ارجاع المالك إليه ظاهرا في المجانية ليكون العمل معه هتكا لاحترام عمله ( گلپايگاني ) ( 5 ) تقدم في كتاب الإجارة الاشكال في اقتضاء فاعل الاحترام للضمان ( خونساري ) . ( 6 ) في ربّ المال لفلس وفيهما لسفه ( خ ) . ( 7 ) هذا في المالك وسيأتي منه ( قده ) عدم اعتباره في العامل ( خوئي ) . في صاحب المال دون العامل ( گلپايگاني ) . هذا الشرط معتبر في صاحب المال دون العامل ( شريعتمداري ) . ( 8 ) لعله يريد به السفه والا فهو من سهو القلم وعلى الأول فإنما يعتبر عدمه في المالك دون العامل ( خوئي ) . هذا تكرار لما مر من اشتراط العقل الا أن يكون المراد به السفه ( گلپايگاني ) اعتبار عدم الفلس يختص بالمالك والأولى تبديل الجنون بالسفه لتقدم اعتبار العقل ولزوم اعتبار الرشد في المالك اما اعتباره في العامل محل اشكال ( قمّيّ ) . ( 9 ) على الأحوط ( خوئي ) . على ما ادعى الإجماع عليه ولم نعثر بدليل سواه ( قمّيّ ) .