السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

601

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

وجهان أقواهما العدم « 1 » خصوصا إذا كان الموجر عالما بالبطلان حين الإقباض دون المستأجر 1 - مسألة [ لا يضمن العين التي للمستأجر بيد الموجر بتلفها أو نقصها إلا بالتعدي أو التفريط أو اشتراط ضمانها ] العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة فلا يضمن تلفها أو نقصها إلا بالتعدي أو التفريط أو اشتراط ضمانها « 2 » على حذو ما مر « 3 » في العين المستأجرة « 4 » ولو تلفت أو أتلفها المؤجر « 5 » أو الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة « 6 » ورجعت الأجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر بل لو أتلفها مالكها المستأجر « 7 » كذلك أيضا نعم لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر بأن يملك منفعته الخياطي في يوم كذا يكون إتلافه لمتعلق العمل بمنزلة استيفائه « 8 » لأنه بإتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة ففرق بين أن يكون العمل في ذمته أو يكون منفعته الكذائية للمستأجر ففي الصورة الأولى التلف قبل العمل موجب للبطلان ورجوع الأجرة إلى المستأجر وإن كان هو المتلف وفي الصورة الثانية إتلافه بمنزلة الاستيفاء « 9 » وحيث إنه مالك لمنفعة المؤجر وقد فوتها على نفسه فالأجرة ثابتة عليه

--> ( 1 ) بل الأقوى الضمان إذا المفروض بقاء العين تحت يده بعنوان العمل بالإجارة الباطلة ويعلم وجهه ممّا سبق ( گلپايگاني ) . ( 2 ) مر ما هو الأقوى ( خ ) . ( 3 ) الحال فيه كما تقدم آنفا ( خوئي ) ومر منا ( قمّيّ ) . ( 4 ) قد مر الإشكال فيها لكن الأقوى هنا الصحة ( گلپايگاني ) . ( 5 ) الأقوى في صورة اتلاف الموجر أو الأجنبي ان المستأجر يتخير بين الفسخ لتعذر التسليم والابقاء والرجوع إلى المتلف في عوض المنفعة كما في العين ( گلپايگاني ) . مر الإشكال في اطلاق الحكم في غير التلف السماوي ( قمّيّ ) . ( 6 ) مر التفصيل بين التلف السماوي وغيره في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق وما ذكره « قدّس سرّه » هنا يناقض ما تقدم منه فيها وقد تقدم أيضا ان اتلاف المستأجر بمنزلة قبضه ( خوئي ) . ( 7 ) الظاهر استقرار الأجرة باتلاف مالكها لان الموجر سلم نفسه للعمل وقد تقدم منه كون ذلك موجبا لاستقرار الأجرة ( شريعتمداري ) . ( 8 ) محل اشكال ( خونساري ) . ( 9 ) الظاهر عدم الفرق بين الصورتين في كون اتلاف المستأجر بمنزلة الاستيفاء ( گلپايگاني )