السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

589

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

ذلك وجب عليه الأجرة واستقرت وإن لم يركب أو لم يحمل بشرط أن يكون مقدرا بالزمان المتصل بالعقد وأما إذا عينا وقتا فبعد مضي ذلك الوقت هذا إذا كانت الإجارة واقعة على عين معينة شخصية في وقت معين وإما إن وقعت على كلي وعين في فرد وتسلمه فالأقوى أنه كذلك مع تعيين الوقت وانقضائه نعم مع عدم تعيين الوقت « 1 » فالظاهر عدم « 2 » استقرار « 3 » الأجرة « 4 » المسماة « 5 » وبقاء الإجارة وإن كان ضامنا لأجرة المثل لتلك المدة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر 2 - مسألة إذا بذل الموجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلم حتى انقضت المدة استقرت عليه الأجرة وكذا إذا استأجره ليخيط له ثوبا معينا مثلا في وقت معين وامتنع من دفع الثوب إليه حتى مضى ذلك الوقت فإنه يجب عليه دفع الأجرة سواء اشتغل في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو جلس فارغا 3 - مسألة إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها وكان الموجر باذلا نفسه استقرت الأجرة سواء كان الموجر حرا أو عبدا بإذن مولاه واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأول لأن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء لا وجه له لأن منافعه بعد العقد عليها صارت مالا للمستحق فإذا بذلها ولم يقبل كان تلفها منه مع أنا لا نسلم أن منافعه لا تضمن إلا بالاستيفاء بل تضمن بالتفويت « 6 » أيضا « 7 » إذا صدق ذلك كما إذا حبسه وكان كسوبا فإنه يصدق في العرف أنه

--> ( 1 ) بل ومع عدم التعيين وكون التسليم والتسلم بذلك العنوان ( قمّيّ ) . ( 2 ) بل الظاهر استقرارها مع انقضاء زمان يمكن الاستيفاء وعدم ضمان أجرة المثل ( خ ) . ( 3 ) بل الظاهر الاستقرار إذا كان التسليم بعنوان الوفاء حيث لا يعتبر فيه وقت نعم ان كان بعنوان الأمانة وايكال الوقت إلى المستأجر فلا تستقر الأجرة المسماة الا بعد التعيين ويضمن أجرة المثل قبله ان لم يأذن في بقائه عنده مجانا ( گلپايگاني ) في اطلاقه تأمل ( خونساري ) ( 4 ) بل الأظهر استقرار المسمى كما في العين الشخصية ( شريعتمداري ) . ( 5 ) بل الظاهر استقرارها وقد التزم ( قدّس سرّه ) باستقرارها في نظيره في المسألة الثالثة ( خوئي ) ( 6 ) مشكل بل الظاهر عدم الضمان ( گلپايگاني ) . في ضمانه نظر ( خونساري ) . الأظهر عدم الضمان فان مجرد صدق التفويت لا يوجب الضمان ( قمّيّ ) . ( 7 ) التفويت في نفسه ليس من أسباب الضمان وعليه فلا ضمان على الأقوى ( خوئي ) .