السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

582

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

13 - مسألة إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان مثلا ولكن لم يشترط على الموجر ذلك ولم يكن على وجه العنوانية أيضا واتفق أنه لم يوصله « 1 » لم يكن له خيار الفسخ وعليه تمام المسمى من الأجرة وإن لم يوصله إلى كربلاء أصلا سقط من المسمى « 2 » بحساب ما بقي « 3 » واستحق بمقدار ما مضى والفرق بين هذه المسألة وما مر في المسألة السابقة أن الإيصال هنا غرض وداع وفيما مر قيد أو شرط فصل - 2 الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلا بالتقايل أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما إذا اختار الفسخ نعم الإجارة المعاطاتية جائزة « 4 » يجوز لكل منهما الفسخ ما لم تلزم بتصرفهما « 5 » أو تصرف أحدهما فيما انتقل إليه 1 - مسألة يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة ولا تنفسخ الإجارة به فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع لأن نقص المنفعة عيب « 6 » ولكن ليس كسائر العيوب مما يكون المشتري معه مخيرا بين الرد والأرش فليس له أن لا يفسخ ويطالب بالأرش فإن العيب الموجب للأرش ما كان نقصا في الشيء في حد نفسه مثل العمى والعرج وكونه مقطوع اليد أو نحو ذلك لا مثل

--> ( 1 ) في ذلك اليوم ( گلپايگاني ) . ( 2 ) مع عدم القدرة على الايصال وعدم فسخ المستأجر للإجارة ( قمّيّ ) . ( 3 ) هذا إذا كان عدم الوصول لعدم امكانه بموت الدابّة ونحوه ومع ذلك فللمستأجر الخيار فان فسخ استحق المؤجر أجرة المثل لما مضى وأمّا إذا كان عدم الوصول من قبل المؤجر فللمستأجر ان يفسخ ويعطى أجرة المثل لما مضى وله ان يطالب بأجرة المثل لما بقي ويعطى تمام الأجرة المسماة ( خوئي ) ( 4 ) الأقوى لزومها كما أن الأقوى لزوم البيع المعاطاتي أيضا لكن لا ينبغي ترك مراعاة الاحتياط ( خ ) . لا يبعد لزومها ورعاية الاحتياط أولى ( خوئي ) . الأظهر لزومها أيضا ( قمّيّ ) . ( 5 ) الظاهر أن الملزم هو التلف أو التصرّف المغيّر ( گلپايگاني ) . ( 6 ) في التعليل اشكال ( خ ) بل لان كون العين غير مسلوب المنفعة شرط ضمني للمتعاقدين في نوع المعاملات ( قمّيّ )