السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
571
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
أو في خصوص الراكب كما قيل ولمن حج على طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلا ولمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء كما قيل أو إلى أن يشرف على الأبطح لكن الظاهر بعد عدم الإشكال « 1 » في عدم وجوب مقارنتها للنية ولبس الثوبين استحباب التعجيل بها مطلقا وكون أفضلية التأخير بالنسبة إلى الجهر « 2 » بها فالأفضل « 3 » أن يأتي بها حين النية ولبس الثوبين سرا ويؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة والبيداء أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة والأبطح مسيل وادي مكة وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى أوله عند منقطع الشعب بين وادي منى وآخره متصل بالمقبرة التي تسمى بالمعلى عند أهل مكة والرقطاء موضع دون الردم يسمى مدعي ومدعي الأقوم مجتمع قبائلهم والردم حاجز يمنع السيل عن البيت ويعبر عنه بالمدعى 21 - مسألة المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة في الزمن القديم « 4 » وحدها لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيين وهو مكان معروف والمعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لإحرامها والحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة وظاهرهم أن القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب وهو الأحوط وقد يقال بكونه مستحبا 22 - مسألة الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار بل يكفي أن يقول لبيك اللهم لبيك بل لا يبعد كفاية « 5 » تكرار لفظ لبيك 23 - مسألة إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة 24 - مسألة إذا أتى بالنية ولبس الثوبين وشك في أنه أتى بالتلبية أيضا حتى يجب عليه ترك المحرمات أو لا يبني على عدم « 6 » الإتيان لها فيجوز له فعلها ولا كفارة
--> ( 1 ) مر الكلام فيه فالأحوط لمن يحرم من مسجد الشجرة عدم تأخير التلبية حتّى خرج منه نعم لا مانع عن لبس الثوب ونية الاحرام وتأخير التلبية ما دام فيه ( خ ) . ( 2 ) فيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 3 ) بل الأحوط ( خ ) . الأفضليّة غير معلومة نعم هو أحوط ( گلپايگاني ) . ( 4 ) الأحوط قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي اعتمر فيه ( خ ) . ( 5 ) لا يخلو عن اشكال ( قمّيّ ) . ( 6 ) هذا إذا كان في الميقات واما بعد الخروج منه فالظاهر هو البناء على الإتيان ( خ ) .