السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

557

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

من مكة ويليه في البعد الجحفة والمواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان وقيل إن الجحفة على ثلاث مراحل من مكة 5 - مسألة كل من حج أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق وإن كان مهل أرضه غيره كما أشرنا إليه سابقا فلا يتعين أن يحرم من مهل أرضه بالإجماع والنصوص منها صحيحة صفوان إن رسول الله ص وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها 6 - مسألة [ إذا كان منزله دون الميقات أو مكة فميقاته منزله ] قد علم مما مر أن ميقات حج التمتع مكة واجبا كان أو مستحبا من الآفاقي أو من أهل مكة وميقات عمرته أحد المواقيت « 1 » الخمسة « 2 » أو محاذاتها « 3 » كذلك أيضا وميقات حج القران والإفراد أحد تلك المواقيت مطلقا أيضا إلا إذا « 4 » كان منزله دون الميقات أو مكة فميقاته منزله ويجوز من أحد تلك المواقيت « 5 » أيضا بل هو الأفضل وميقات عمرتهما أدنى الحل إذا كان في مكة ويجوز من أحد المواقيت أيضا وإذا لم يكن في مكة فيتعين أحدها « 6 » وكذا الحكم في العمرة المفردة « 7 » مستحبة كانت أو واجبة وإن نذر الإحرام من ميقات معين تعين والمجاور بمكة بعد السنتين حاله حال أهلها وقبل ذلك حاله حال النائي فإذا أراد حج الإفراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها وإذا أراد العمرة المفرد جاز إحرامها من أدنى الحل فصل 11 - في أحكام المواقيت 1 - مسألة لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ولا ينعقد ولا يكفي المرور عليها محرما

--> ( 1 ) نعم من كان منزله أقرب إلى مكّة من الميقات فميقاته منزله مطلقا على الظاهر ( گلپايگاني ) . بالتفصيل المتقدم ( خ ) . ( 2 ) لا يتعين ذلك بالنسبة إلى أهل مكّة ومن منزله أقرب إليها إذا أرادوا التمتع ندبا فعلى هذا فميقات عمرة التمتع اما أحد المواقيت ان مر به أو ما يحاذيه محاذاة قريبة ان مر به أو منزله إذا كان دون الميقات ( خونساري ) ( 3 ) قد مر ( قمّيّ ) . ( 4 ) وكذا الحال في المتمتع ( خ ) . ( 5 ) قد مر الإشكال فيه ( قمّيّ ) . ( 6 ) أو منزله إذا كان أقرب ( خ ) . أو منزله ان كان بين مكّة والميقات ( گلپايگاني ) . ( 7 ) يعني غير عمرة القران والافراد والا فهما أيضا مفردتان ( گلپايگاني ) مر الإشكال في اطلاقها ( قمّيّ ) .