السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

551

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

قائل معلوم 5 - مسألة إذا حدث الحيض وهي في أثناء طواف عمرة التمتع فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافه على الأقوى « 1 » وحينئذ فإن كان الوقت موسعا أتمت عمرتها بعد الطهر وإلا فلتعدل « 2 » إلى حج الإفراد وتأتي بعمرة مفردة بعده وإن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف وبعد الطهر تأتي بالثلاثة الأخرى « 3 » وتسعى وتقصر مع سعة الوقت ومع ضيقه تأتي بالسعي وتقصر ثمَّ تحرم للحج وتأتي بأفعاله ثمَّ تقضي بقية طوافها قبل طواف الحج أو بعده ثم تأتي ببقية أعمال الحج وحجها صحيح تمتعا وكذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف وقبل صلاته فصل 10 - في المواقيت وهي المواضع المعينة للإحرام أطلقت عليها مجازا أو حقيقة متشرعية والمذكور منها في جملة من الأخبار خمسة وفي بعضها ستة ولكن المستفاد من مجموع الأخبار - أن المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة أحدها ذو الحليفة وهي ميقات أهل المدينة ومن يمر على طريقهم وهل هو مكان فيه مسجد الشجرة أو نفس المسجد قولان وفي جملة من الأخبار أنه هو الشجرة وفي بعضها أنه مسجد الشجرة وعلى أي حال فالأحوط « 4 » الاقتصار على المسجد إذ مع كونه هو المسجد فواضح ومع كونه مكانا فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيد لكن مع ذلك الأقوى جواز الإحرام « 5 » من خارج المسجد ولو اختيارا وإن قلنا إن ذا الحليفة هو المسجد وذلك لأنه مع الإحرام من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه عرفا إذ فرق بين الأمر بالإحرام من المسجد أو بالإحرام فيه هذا مع إمكان دعوى أن المسجد حد للإحرام فيشمل جانبيه مع

--> ( 1 ) فيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 2 ) على الأحوط وقد تقدم الحكم في المسألة السابقة ( قمّيّ ) ( 3 ) الأحوط ان تأتي بالطواف الكامل بقصد ما عليها من التمام أو الاتمام ويكون الزائد لغوا وكذا فيما بعده ( قمّيّ ) . ( 4 ) لا يترك بل لا يخلو من وجه وما في المتن لا يخلو من مناقشة بل مناقشات ( خ ) . ( 5 ) فيه اشكال ولا يترك بالاقتصار على المسجد فان ما ذكر من الأدلة غير تام ( قمّيّ ) .