السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

536

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

ومع عدم تمكنه يراعي الاحتياط وإن كان لا يبعد « 1 » القول « 2 » بأنه يجري عليه حكم الخارج فيجب عليه التمتع لأن غيره معلق على عنوان « 3 » الحاضر وهو مشكوك فيكون كما لو شك في أن المسافة ثمانية فراسخ أو لا فإنه يصلي تماما لأن القصر معلق على السفر وهو مشكوك ثمَّ ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى حجة الإسلام حيث لا يجزي للبعيد إلا التمتع ولا للحاضر إلا الإفراد أو القران وأما بالنسبة إلى الحج الندبي فيجوز لكل من البعيد والحاضر كل من الأقسام الثلاثة بلا إشكال وإن كان الأفضل اختيار التمتع وكذا بالنسبة إلى الواجب غير حجة الإسلام كالحج النذري « 4 » وغيره « 5 » 1 - مسألة من كان له وطنان أحدهما في الحد والآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما « 6 » لصحيحة زرارة عن أبي جعفر ع : من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له فقلت لأبي جعفر ع أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة فقال ع فلينظر أيهما الغالب فإن تساويا فإن كان مستطيعا من كل منهما تخير بين الوظيفتين « 7 » وإن كان الأفضل اختيار التمتع وإن كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة « 8 » 2 - مسألة من كان من أهل مكة وخرج إلى بعض الأمصار ثمَّ

--> ( 1 ) فيه اشكال ظاهر وقياسه مع الفارق بل المقام أسوأ حالا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لما مر من الاشكال في ثبوت عام خال عن المناقشة ( خ ) بل بعيد فان التمسك بالعموم في المقامين تمسك بالعام في الشبهة المصداقية واما في الشك في المسافة فاستصحاب التمام حكما أو موضوعا جار بلا مانع ولا ربط له بالمقام ( گلپايگاني ) . لا يخلو عن اشكال ( خونساري ) . ( 2 ) قياس المقام على الشك في المسافة مع الفارق إذ يجرى فيه استصحاب عدم السفر موضوعا أو حكما بخلاف المقام والتمسك بالعموم تمسك في الشبهة المصداقية ( شريعتمداري ) . ( 3 ) يعني ان التمتع معلق على عنوان غير الحاضر وهو يثبت بالأصل ومع ذلك فيه نظر ( قمّيّ ) . ( 4 ) أي له نذر اي قسم شاء وكذا حال شقيقيه وهو المراد من غيره لا الافسادي لأنه تابع لما أفسده ( خ ) . إذا اطلق النذر وكذا شبه النذر والقضاء تابع لما أفسده ( گلپايگاني ) . ( 5 ) في غير الواجب بالافساد ( قمّيّ ) . ( 6 ) مع عدم إقامة سنتين بمكّة ( خ ) . ( 7 ) سواء كان في أحدهما أو في غيرهما ( گلپايگاني ) . ( 8 ) أي فرض الوطن الذي يستطيع فرضه سواء كان فيه أو في غيره ( گلپايگاني ) . فيه اشكال ( قمّيّ ) .