السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

53

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

إلى حد الوسواس 5 - مسألة إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد 6 - مسألة لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك وإن كان أحوط « 1 » فيمن كثر شكه الخامس الشك البدوي الزائل بعد التروي سواء تبدل باليقين بأحد الطرفين أو بالظن المعتبر أو بشك آخر السادس شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر « 2 » فإنه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ - لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال « 3 » حتى في عدد السجدتين ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك فيرجع وإن كان باقيا على شكه على الأقوى ولا فرق في المأموم بين كونه رجلا أو امرأة عادلا أو فاسقا واحدا أو متعددا والظان منهما « 4 » أيضا يرجع إلى المتيقن « 5 » والشاك لا يرجع « 6 » إلى الظان « 7 » إذا لم يحصل له الظن 7 - مسألة إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين 8 - مسألة إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين

--> ( 1 ) لا يترك مع التمكن وعدم الحرج ( گلپايگاني ) . ( 2 ) الشاك منهما يرجع إلى الظان والظان منهما لا يرجع إلى المتيقن على الأظهر ( خوئي ) . ( 3 ) رجوعه فيها أيضا لا يخلو من وجه ( خ ) . بل الرجوع فيها أيضا لا يخلو عن وجه ان كان الشك في فعلهما معا لكن الاحتياط لا يترك ( گلپايگاني ) . بل وفيها أيضا لا يترك الاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة ( ميلاني ) بل في الافعال أيضا يرجع الشاك منهما إلى المتقين واما الرجوع إلى الظان في الافعال محل اشكال ( قمّيّ ) ( 4 ) بل يعمل الظان بظنه ( خ ) . في رجوع الظان إلى المتيقن كرجوع الشاك إلى الظان تردد ( شاهرودي ) . الأقوى عدم رجوعه إليه بل يعمل على ظنه ( قمّيّ ) . ( 5 ) بل الظانّ يعمل بظنّه والشاك يرجع إليه ( گلپايگاني ) . الأقوى عدم الرجوع ( شريعتمداري ) . لا يخلو من اشكال ( خونساري ) . الأقوى انه لا يرجع إليه ( ميلاني ) . مشكل ( رفيعي ) . ( 6 ) الأقوى هو الرجوع إليه ( خ ) . ( 7 ) الأقوى الرجوع ( شريعتمداري ) . رجوعه إليه لا يخلو عن قوة لكن لا يترك الاحتياط بالإعادة ( ميلاني ) . الأقوى رجوعه إليه ( قمّيّ ) . ان كان حصول الظنّ له على النحو المتعارف لا نظير القطاع فلا يبعد رجوع الشاك إليه ( رفيعي ) .