السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

528

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

عنه « 1 » أو عن غيره أو ملكه إياها أن يبيعها « 2 » ويصرف ثمنها في الحج أو نحوه فجميع ذلك صحيح لازم من الأصل وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا نعم له الخيار « 3 » عند تخلف الشرط وهذا ينتقل إلى الوارث بمعنى أن حق الشرط ينتقل إلى الوارث فلو لم يعمل « 4 » المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ « 5 » المعاملة « 6 » 11 - مسألة لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيا وخروج الزائد « 7 » عن أجرة « 8 » الميقاتية « 9 » عنه إن كان واجبا ولو نذر في حال حياته أن يحج ماشيا أو حافيا ولم يأت به حتى مات وأوصى

--> - المتصالح ليصرف بعد موته ماله في الحجّ فالأقوى فيه ما عليه المحقق القمّيّ رحمه اللّه ( گلپايگاني ) . ( 1 ) لعل المقصود من الشرط خصوصية في الثمن فالثمن المائة تومان المصروف في الحجّ عنه أو تقول الحجّ عنه المصروف فيه المائة تومان فيجرى فيه ما ذكره الماتن ( ره ) من التعليل والا فلو كان المقصود من الفرض انه ملكه داره بمائة تومان وشرط في ضمن العقد صرفه في الحجّ فلا يتمشى فيه التعليل ويصحّ ما ذكره المحقق القمّيّ ( ره ) في هذا الفرض فان الملكية حاصلة للمتصالح والشرط بمنزلة الوصية ( شريعتمداري ) ( 2 ) لو قيل بصحة هذا الشرط ( گلپايگاني ) . ( 3 ) مع عدم التمكن من الاجبار على العمل ولو بالرجوع إلى الحاكم العرفي مع عدم الإمكان بوجه آخر ( خ ) . ( 4 ) ولم يمكن اجباره بالعمل به ( گلپايگاني ) . ( 5 ) مع تعذر الشرط وعدم التمكن من الاجبار وفي هذه الصورة في كون الخيار للورثة أو للحاكم اشكال وبعد الفسخ في انتقال المال إلى الورثة أو بقائه في ملك الميت فيصرف فيما أوصى به أيضا اشكال ( قمّيّ ) . ( 6 ) من عدم التمكن من الاجبار ( خونساري ) . ( 7 ) مع ما به التفاوت بين اجرة الحجّ ماشيا أو حافيا واجرته لا كذلك الا أن يكون الواجب عليه كذلك ولو بالنذر أو الاستيجار ( گلپايگاني ) . ( 8 ) وكذا التفاوت بين اجرة الحجّ ماشيا أو حافيا وبين غيرها ( خ ) . ( 9 ) وعن التفاوت بين اجرة الحجّ ماشيا واجرته غير ماش ( شريعتمداري ) . بل التفاوت بين اجرة الحجّ ماشيا أو حافيا وغيرها ان كان ( خونساري ) . وكذا الزيادة لأجل المشي أو الحفاء أو خصوصيات الأخر التي أوصى بها ( قمّيّ ) .