السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

524

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

وإن عين الموصي مقدارا للأجرة تعين وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على أجرة المثل وإلا فالزيادة من الثلث كما أن في المندوب كله من الثلث 4 - مسألة هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة أو يلاحظ أجرة من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته لا يبعد الثاني والأحوط الأظهر « 1 » الأول « 2 » ومثل هذا الكلام يجري أيضا في الكفن الخارج من الأصل أيضا 5 - مسألة لو أوصى بالحج وعين المرة أو التكرار بعدد معين تعين وإن لم يعين كفى حج واحد إلا أن يعلم أنه أراد التكرار وعليه يحمل ما ورد في الأخبار من أنه بحج عنه ما دام له مال كما في خبرين أو ما بقي من ثلثه شيء كما في ثالث بعد حمل الأولين على الأخير من إرادة الثلث من لفظ المال فما عن الشيخ وجماعة من وجوب التكرار ما دام الثلث باقيا ضعيف « 3 » مع أنه يمكن أن يكون المراد من الأخبار أنه يجب الحج ما دام يمكن الإتيان به ببقاء شيء من الثلث بعد العمل بوصايا أخر وعلى فرض ظهورها في إرادة التكرار ولو مع عدم العلم بإرادته لا بد من طرحها لإعراض المشهور « 4 » عنها فلا ينبغي الإشكال في كفاية حج واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار نعم لو أوصى بإخراج الثلث ولم يذكر إلا الحج يمكن أن يقال بوجوب صرف تمامه في الحج كما لو لم يذكر إلا المظالم أو إلا الزكاة أو إلا الخمس ولو أوصى أن يحج عنه مكررا كفى مرتان « 5 » لصدق التكرار معه 6 - مسألة لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة

--> ( 1 ) مر منه ما يخالف ذلك ومنا ما يوافقه وفرض المسألة وجود قاصر أو غير راض في الورثة وقد مر حكم الكفن في محله ( خ ) . لا يترك ( خونساري ) . ( 2 ) في الأظهرية منع كما مرّ الحكم في الكفن ( گلپايگاني ) لا أظهرية فيه ( شريعتمداري ) ( 3 ) بل لا يخلو عن قوة لاعتبار مستنده واعراض المشهور غير مسلم ( گلپايگاني ) . بل هذا هو الأحوط بملاحظة النصوص وكذا إذا أوصى بالحج مكرّرا ( قمّيّ ) . ( 4 ) بل قصور المستند فان محمّد بن الحسن الأشعريّ لم يرد فيه توثيق ولم يثبت كونه وصيا لسعد بن سعد حتّى يستشهد به لوثاقته مع عدم كفاية ذلك أيضا في الحكم بالوثاقة والخبر ان المذكوران في هذا الباب مع كون الراوي نفسه غير دالين على كونه وصيا له لو لم يدلا على عدمه ومحمّد بن الحسين بن أبي خالد في الرواية الثالثة مجهول وظني انه محمّد بن الحسن المتقدم واشتبه النسخة لان محمّد بن الحسن أيضا ابن أبي خالد ( خ ) . ( 5 ) بل يكرر بمقدار وفاء الثلث ( گلپايگاني ) .