السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
5
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
6 - مسألة إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت وكذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا فيجب عليه « 1 » الإعادة « 2 » أو القضاء « 3 » 7 - مسألة إذا أخل بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهيا بطلت وكذا إن كان جاهلا بالحكم « 4 » أو كان جاهلا بالموضوع وعلم في « 5 » الأثناء « 6 » مع سعة الوقت وإن علم بعد الفراغ صحت وقد مر التفصيل سابقا 8 - مسألة إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط وكذا لو أخل بشرائط « 7 » الساتر عدا الطهارة من المأكولية « 8 » وعدم كونه حريرا أو ذهبا ونحو ذلك 9 - مسألة إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان وإن كان أحوط فيما عدا الإباحة بل فيها أيضا إذا كان هو الغاصب « 9 » 10 - مسألة إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا إما لنجاسته
--> ( 1 ) في اطلاقه تأمل نعم هو أحوط ( ميلاني ) . ( 2 ) على التفصيل المتقدم ( رفيعي ) . ( 3 ) مر ان عدم وجوبه في غير الجاهل بالحكم غير بعيد ( خوئي ) . على ما مر تفصيله ( گلپايگاني ) تقدم في مبحث القبلة ( قمّيّ ) . ( 4 ) هذا إذا كان جهله عن تقصير ( خوئي ) . اى جاهلا مقصرا ( قمّيّ ) . ( 5 ) على الأحوط اما ان علم سبق النجاسة على حال الالتفات واحتمل حدوثها في الصلاة فالظاهر صحة الصلاة ان أمكن التطهير أو التبديل مع عدم ايجاد المنافى ولكن الأحوط تدارك الاجزاء الواقعة مع النجاسة بقصد القربة ان كانت قابلة للتدارك ( قمّيّ ) . ( 6 ) ولم يتمكن من تحصيل الشرط أو تمكن وأخل به عمدا ( شاهرودي ) . ولم يمكنه التطهير أو القاء ثوبه وتبديله محافظا على ساير الشرائط ( ميلاني ) . ( 7 ) هذا هو الأقوى في صورة السهو ولا مجال للفرق بين غير المأكول من الموانع وبين غيره فيها لعدم صحة انقلاب النسبة في خصوص غير المأكول كما افاده بعض المحققين - قده - واما في صورة الجهل فيفرق بين غير المأكول وبين الحرير والذهب ( شاهرودي ) . ( 8 ) مر الإشكال في نسيانها ( خ ) . الأقوى فيه البطلان في الجهل بالحكم لا الموضوع ( رفيعي ) . ( 9 ) إذا كان منشأ النسيان عدم مبالاة الغاصب فالظاهر هو البطلان والا فحكمه حكم غيره ( خوئي ) . لا يترك في الغاصب ( گلپايگاني - قمّيّ ) . الأظهر البطلان ( شريعتمداري ) . بل لا يبعد بطلان صلاته إذا كان نسيانه من اجل عدم مبالاته ( ميلاني ) .