السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
495
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
القول بأن الأصل هو التداخل ضعيف واستدل للثالث بصحيحتي رفاعة ومحمد بن مسلم : عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى هل يجزيه عن حجة الإسلام قال ع نعم وفيه أن ظاهرهما كفاية الحج النذري « 1 » عن حجة الإسلام مع عدم الاستطاعة وهو غير معمول به ويمكن حملهما على أنه نذر المشي لا الحج « 2 » ثمَّ أراد أن يحج فسئل ع عن أنه هل يجزيه هذا الحج الذي أتى به عقيب هذا المشي أم لا فأجاب ع بالكفاية نعم لو نذر أن يحج مطلقا أي حج كان كفاه عن نذره حجة الإسلام بل الحج النيابي « 3 » وغيره أيضا لأن مقصوده حينئذ حصول الحج منه في الخارج بأي وجه كان 20 - مسألة إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقا على شفاء ولده مثلا فاستطاع قبل حصول المعلق عليه فالظاهر تقديم حجة الإسلام ويحتمل « 4 » تقديم « 5 » المنذور « 6 » إذا فرض حصول المعلق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فوريا بل هو المتعين « 7 »
--> - مطلق الطبيعة فيلزمه التداخل وكفاية حج واحد إذا قصدهما بالضرورة وان قصد حجا غير حجّة الإسلام فيلزمه التعدّد قهرا ولما كان فرض المتن صورة الإطلاق فالمتعين فيه التداخل ولا معنى لأصالة عدم التداخل في المقام ( شريعتمداري ) . ( 1 ) ظهورهما في الفرض غير معلوم بل الجمع بينهما وبين ما يدلّ على وجوب الحجّ بعد الاستطاعة يقتضى حملهما على بعد الاستطاعة لكن الأحوط مع ذلك عدم الاكتفاء بالنذر لأنه خلاف القاعدة ولم يحرز العمل بهما من غير الشيخ واتباعه على ما هو المحكى ( گلپايگاني ) . ( 2 ) لكنه خلاف الظاهر ( گلپايگاني ) . ( 3 ) الحجّ النيابي ليس حجه فلا يعمه اطلاق نذر الحجّ الا ان يقصد التعميم بالنسبة إليه أيضا ( شريعتمداري ) . مع الإطلاق بالنسبة إليه ( گلپايگاني ) . ( 4 ) لكنه ضعيف وان فرض كونه من قبيل الواجب المعلق ( خ ) . لكنه ضعيف والمتعين هو وجوب حجّة الإسلام ولو كان نذره من قبيل الواجب المعلق ( گلپايگاني ) . ( 5 ) لكنه ضعيف في الغاية ( قمّيّ ) . ( 6 ) هذا الاحتمال ضعيف جدا ( شريعتمداري ) هذا الاحتمال ضعيف والظاهر تقديم حجّة الإسلام لأهميتها بناء على لزوم الفورية فيها ( خونساري ) . ( 7 ) المتعين حجّة الإسلام على كل حال كما تقدم ( شريعتمداري ) .