السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

492

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الله ص فسأله عن ذلك فأمر رسول الله ص أن يحج عنه مما ترك أبوه وقد عمل به جماعة - وعلى ما ذكرنا لا يكون مخالفا للقاعدة « 1 » كما تخيله سيد الرياض وقرره عليه صاحب الجواهر وقال إن الحكم فيه تعبدي على خلاف القاعدة « 2 » 14 - مسألة إذا كان مستطيعا ونذر أن يحج حجة الإسلام انعقد على الأقوى وكفاه حج واحد وإذا ترك حتى مات وجب القضاء عنه والكفارة من تركته وإذا قيده بسنة معينة « 3 » فأخر عنها وجب عليه الكفارة وإذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضا ووجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدمة إلا أن يكون مراده الحج بعد الاستطاعة 15 - مسألة لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية بل يجب مع القدرة « 4 » العقلية خلافا للدروس « 5 » ولا وجه له إذ حاله حال سائر الواجبات التي تكفيها القدرة عقلا 16 - مسألة إذا نذر حجا غير حجة الإسلام في عامه وهو مستطيع لم ينعقد إلا « 6 » إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت ويحتمل الصحة « 7 » مع الإطلاق أيضا إذا زالت حملا لنذره

--> ( 1 ) مشكل بل الحكم على خلاف القاعدة على ما مرّ ولم يحرز العمل بذيل الرواية بل لا يبعد ان يكون تعرض أهل الفتوى للفرع المفروض في صدر الرواية أعنى المسألة السابقة دون المفروض في ذيلها اعني هذه المسألة دليلا للاعراض عنها ( گلپايگاني ) . ( 2 ) وهو الحق ولا بأس بالعمل بالرواية بعد كونها معتبرة الاسناد وعدم احراز الاعراض عنها بل مقتضى اطلاق الشيخ في النهاية والمحقق وعن كتب العلامة العمل بها صدرا وذيلا ومقتضى استشهاد الامام عليه السّلام التعدي عن مورد الرواية بالغاء الخصوصية ( خ ) . ( 3 ) اطلاق العبارة يشمل ما لو نذر الإتيان بحجّة الإسلام بعد عام الاستطاعة مع أنه لا ينعقد ( گلپايگاني ) ( 4 ) لا تكفى القدرة العقليّة بل يعتبر فيه عدم الحرج والضرر النفسي ومقصود الماتن أيضا نفى اعتبار الاستطاعة الشرعية لا وجوب الإتيان مع القدرة العقليّة مطلقا ( خ ) . ( 5 ) مخالفة الدروس غير معلومة وان نسب إليه غير واحد فراجع ( گلپايگاني ) . ( 6 ) بناء على عدم صحة غير حج الإسلام عن المستطيع وقد تقدم ( قمّيّ ) . ( 7 ) وهو الأقوى مع تمشى القصد منه لا للحمل على الصحة لأنه لا أصل له بل لكونه راجحا بحسب الواقع ( خ ) . هذا الاحتمال متعين مع عدم الالتفات بوجوب حجّة الإسلام حين النذر أو بعدم تشريع غيرها مع وجوبها أو كان محتملا للزوال وذلك لتمشى القصد ورجحان المتعلق واقعا المكشوف بالزوال لا لما علله من حمل النذر على الصحة ( گلپايگاني ) . هذا الاحتمال ضعيف بناء على ما سبق نعم يحتمل البناء على الصحة بان زوال الاستطاعة كاشف عن صحة النذر حال وقوعه ( قمّيّ )