السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
490
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
باب الشرط « 1 » أو من قبيل الوجوب المعلق فعلى الأول لا يجب لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط وإن كان متمكنا من حيث المال وسائر الشرائط وعلى الثاني « 2 » يمكن أن يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجبا عليه من الأول إلا أن يكون نذره منصرفا إلى بقاء حياته حين حصول الشرط 11 - مسألة إذا نذر الحج وهو متمكن منه فاستقر عليه ثمَّ صار معضوبا لمرض أو نحوه أو مصدودا بعدو أو نحوه فالظاهر « 3 » وجوب استنابته حال حياته لما مر من الأخبار سابقا في وجوبها ودعوى اختصاصها بحجة الإسلام « 4 » ممنوعة كما مر سابقا وإذا مات وجب القضاء عنه « 5 » وإذا صار معضوبا أو مصدودا قبل تمكنه واستقرار الحج عليه أو نذر وهو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكنه من حيث المال ففي وجوب الاستنابة وعدمه حال حياته ووجوب القضاء عنه بعد موته قولان أقواهما العدم وإن قلنا « 6 » بالوجوب بالنسبة إلى حجة الإسلام إلا أن يكون قصده من قوله لله علي أن أحج الاستنابة
--> ( 1 ) وهو الأظهر فلا يجب قضائه ( شريعتمداري ) . هذا هو المتعين فلا قضاء ( خونساري ) . هذا هو المتعين ويكون من شرط المقارن لا المتأخر فلا قضاء بل لو فرض كونه من قبيل وجوب المعلق لا يجب القضاء أيضا لفرض عدم التمكن من الوفاء قبل موته ( قمّيّ ) . ( 2 ) الأقوى عليه أيضا عدم الوجوب لعدم التمكن من اتيانه حال حياته لعدم حلول وقته بالفرض ( گلپايگاني ) . ( 3 ) قد مر منه ما ينافي ذلك والوجوب في النذري محل اشكال والظاهر اختصاص الروايات بحجة الإسلام نعم لا يبعد اطلاق رواية محمّد بن مسلم لكن لا تطمئن به النفس ودعوى الانصراف غير بعيدة واما دعوى القاء الخصوصية من الاخبار فغير وجيهة بعد وضوح الخصوصية في حجّة الإسلام التي ممّا بنى عليها الإسلام وهي شريعة من شرايع الإسلام ( خ ) . ( 4 ) شمول الحكم لغيرها غير معلوم ( شريعتمداري ) . وعلى اختصاص المورد بها كما هو الظاهر يمكن دعوى انفهام العموم بالغاء الخصوصية مع أن الاستنابة مطابق للقاعدة على ما استظهرنا من تعلّق النذر على نحو الدين فإنه بعد الاستقرار لا بدّ من أدائه بنفسه ان كان متمكنا والا فبالاستنابة ( گلپايگاني ) ( 5 ) مشكل غاية الاشكال والاخبار مختصة بحجّة الإسلام لا يجوز التعدي عنها ( قمّيّ ) ( 6 ) بعد دعوى عدم اختصاص الاخبار بحجّة الإسلام لا وجه للتفكيك بينهما ( خ ) .