السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

475

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الأقرب « 1 » إلى مكة إلا مع رضا الورثة بالاستيجار من الأبعد نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخيير 100 - مسألة بناء على البلدية « 2 » الظاهر عدم الفرق « 3 » بين أقسام الحج الواجب فلا اختصاص بحجة الإسلام فلو كان عليه حج نذري « 4 » لم يقيد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستيجار من البلد بل وكذا لو أوصى بالحج ندبا اللازم الاستيجار من البلد إذا خرج من الثلث 101 - مسألة إذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت « 5 » وإذا علم أن الميت لم يكن مقلدا في هذه المسألة فهل المدار على تقليد الوارث أو الوصي أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعينا والتخيير مع تعدد المجتهدين ومساواتهم وجوه وعلى الأول فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كل على تقليده فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى البلد ويحتمل الرجوع إلى « 6 » الحاكم « 7 » لرفع النزاع فيحكم بمقتضى مذهبه نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة وإذا اختلف تقليد الميت والوارث في أصل وجوب الحج عليه وعدمه بأن يكون الميت مقلدا لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحج

--> ( 1 ) يعني أقل اجرة ( قمّيّ ) . ( 2 ) واما بناء على الميقاتية فالظاهر عدم الفرق أيضا الا في صورة الوصية فان الأحوط فيها البلدية ( گلپايگاني ) . ( 3 ) لا ملازمة بينهما ففي مثل النذري الغير المقيّد بالبلد ولا الميقات مع عدم الانصراف وكذا في الوصية بالحج ندبا مع عدم انصراف وتقييد لا يجب البلدي حتّى على القول بالبلدي في حجّة الإسلام ( خ ) ( 4 ) في النذر والوصية الحكم تابع لقصد الناذر والموصى وظهور عبارته ( شريعتمداري ) . ( 5 ) بل على تقليد من كان العمل به وظيفته ومع التعدّد والاختلاف يرجع إلى الحاكم ( خ ) . بل المدار على تقليد الوارث أو الوصي وبعبارة أخرى المدار على تقليد مباشر العمل من الوارث أو الوصي أو المتبرع ( شريعتمداري ) . بل يكفى تقليد من يجب عليه التصدي وصيا كان أو وارثا ومع التعدّد واختلافهم يتعين الرجوع إلى الحاكم ( گلپايگاني ) بل المدار على تقليد الوصي أو الوارث كل في مورده ( قمّيّ ) بل المدار على تقليد من يكون العمل بهذا الحكم وظيفة له وصيا كان أو وارثا ( خونساري ) ( 6 ) هذا هو المتعين ( خونساري ) . ( 7 ) الأحوط تعينه ( قمّيّ ) .