السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

461

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

إحرام النائب إنه يجب عليه الإتمام ويكفي « 1 » عن المنوب عنه بل يحتمل ذلك « 2 » وإن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في الإحرام ودعوى أن جواز النيابة ما دامي كما ترى بعد كون الاستنابة بأمر الشارع وكون الإجارة لازمة لا دليل على « 3 » انفساخها « 4 » خصوصا إذا لم يمكن إبلاغ النائب الموجر ذلك ولا فرق فيما ذكرنا من وجوب الاستنابة بين من عرضه العذر من المرض وغيره وبين من كان معذورا خلقة والقول بعدم الوجوب في الثاني وإن قلنا بوجوبه في الأول ضعيف وهل يختص الحكم بحجة الإسلام أو يجري في الحج النذري والإفسادي « 5 » أيضا قولان والقدر المتيقن هو الأول بعد كون الحكم على خلاف القاعدة وإن لم يتمكن المعذور من الاستنابة ولو لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إلا بأزيد من أجرة المثل ولم يتمكن من الزيادة أو كانت مجحفة « 6 » سقط الوجوب وحينئذ فيجب القضاء عنه بعد موته إن كان مستقرا عليه ولا يجب مع عدم الاستقرار ولو ترك الاستنابة مع الإمكان عصى بناء على الوجوب ووجب القضاء عنه مع الاستقرار وهل يجب مع عدم الاستقرار أيضا أو لا وجهان أقواهما نعم « 7 » لأنه استقر

--> - فان موضوعها من استمر عذره نعم لا بد له من تدارك ضرر النائب ولو كان زوال العذر بعد احرام النائب ففي لزوم الاتمام عليه أو تحلله بعمرة مفردة أو القول بعد انكشاف عدم مشروعية الاستنابة بانكشاف بطلان احرامه وعدم كونه محرما وجوه ( قمّيّ ) . ( 1 ) ان لم يتمكن المنوب عنه بعد ارتفاع العذر عن اتيان العمل تماما والا فيجب على نفسه الحجّ ويكشف عن بطلان الإجارة لانكشاف عدم تحقّق الموضوع لها من رأس ( گلپايگاني ) . ( 2 ) ضعيف جدا ( شريعتمداري ) . لكنه بعيد حتّى لو فرض عدم تمكنه من الحجّ في هذه السنة بعد زوال العذر لضيق الوقت وذلك لانصراف الاخبار عنها ( گلپايگاني ) لكنه ضعيف جدا ( خونساري ) ( 3 ) الدليل عليه هو زوال ما كان موجبا لمشروعية العمل الذي استؤجر عليه ( خونساري ) . ( 4 ) الدليل هو الكشف عن عدم تحقّق الموضوع وعليه فينكشف البطلان دون الانفساخ ( گلپايگاني ) الدليل على الانفساخ انتفاء مجوز النيابة ( شريعتمداري ) . ( 5 ) فيه تفصيل ( خ ) . لا يترك الاحتياط في الافسادي ( گلپايگاني ) ( 6 ) مورثة للحرج ( خ ) ( 7 ) بل أقواهما عدم الوجوب لعدم وجوب الاستنابة مع عدم الاستقرار كما مر ( خ ) . الأحوط لكبار الورثة الاستنابة من سهامهم لما مر من منع قوة الوجوب مع عدم الاستقرار ( گلپايگاني ) . قد عرفت عدم القوّة فيه نعم هو أحوط ( خونساري ) . بل الأحوط ( قمّيّ ) .