السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

45

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

بكونه كلاما بل بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب « 1 » سجدة السهو « 2 » لأنه ليس بسهو « 3 » ولو تكلم عامدا بزعم أنه خارج عن الصلاة يكون موجبا لأنه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعد سهوا - وأما سبق اللسان « 4 » فلا يعد « 5 » سهوا « 6 » وأما الحرف الخارج من التنحنح والتأوه والأنين الذي عمده لا يضر فسهوه أيضا لا يوجب السجود . الثاني السلام « 7 » في غير « 8 » موقعه ساهيا سواء كان بقصد الخروج كما إذا سلم يتخيل تمامية صلاته أو لا بقصده والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين وأما السلام عليك أيها النبي إلخ فلا يوجب شيئا من حيث إنه سلام نعم يوجبه « 9 » من حيث إنه زيادة « 10 » سهوية « 11 » كما أن بعض إحدى الصيغتين كذلك وإن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ السلام للصدق « 12 » بل قيل « 13 » إن حرفين

--> ( 1 ) يوجب على الأحوط ( خ ) . صحة الصلاة معه محل اشكال بل الأظهر بطلان الصلاة كما أنه على تقدير عدم صدق العمد يوجب سجدة السهو ( شاهرودي ) . الأحوط فيه الإتيان بسجدتي السهو ثمّ إعادة الصلاة ( گلپايگاني ) . ( 2 ) فيه اشكال بل منع ( خوئي ) بل يوجب على الأحوط بل في صحة الصلاة معه اشكال ( قمّيّ ) ( 3 ) لكن الأقوى لحوق حكمه ( ميلاني ) . ( 4 ) إذا كان بغير القرآن والذكر والدعاء فالأحوط أنّه يوجب السجدة ( قمّيّ ) . ( 5 ) الأحوط السجود له وان كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة ( خ ) . ( 6 ) نعم الا ان الظاهر وجوب سجدة السهو معه ( خوئي ) . لكنه بحكمه على الأحوط ان لم يكن اظهر ( ميلاني ) . ( 7 ) على الأحوط ( خ ) . ( 8 ) في اثبات الخصوصية للسلام غموض من غير فرق بين زيادته ونقيصته ( شاهرودي ) . ( 9 ) بل لا يوجبه على الأقوى ( خ ) . على الأحوط والأظهر عدم الوجوب ( خوئي ) . على الأحوط ( خونساري ) . ( 10 ) الأقوى خلافه ( ميلاني ) الأقوى عدم الوجوب لمطلق الزيادة والنقصان نعم هو أحوط ( قمّيّ ) ( 11 ) بناء على وجوبه لكل زيادة ( شريعتمداري ) . ( 12 ) هذا التعليل ضعيف والأقوى عدم الايجاب ( خ ) . ( 13 ) لا يبعد ذلك لأنه كلام بغير ذكر ودعاء وقرآن ( خوئي ) .