السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

449

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

عليه « 1 » الحج « 2 » 47 - مسألة لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب 48 - مسألة لو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان يتمكن من أن يأتي ببقية الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه « 3 » الإتمام « 4 » وأجزأه عن حجة الإسلام « 5 » 49 - مسألة لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعددا فلو قالا له حج وعلينا نفقتك وجب عليه 50 - مسألة لو عين له مقدارا ليحج به واعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه « 6 » الإتمام « 7 » في الصورة التي لا يجوز له الرجوع إلا إذا كان ذلك مقيدا بتقدير كفايته 51 - مسألة إذا قال اقترض وحج وعلى دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر لعدم صدق الاستطاعة عرفا نعم لو قال اقترض لي وحج به وجب « 8 » مع « 9 » وجود المقرض « 10 »

--> ( 1 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 2 ) قد مرّ الكلام في نظيره وان اخبار البذل لا تشمل الفرض ( شريعتمداري ) . لا يخلو عن اشكال ( خونساري ) . ( 3 ) ومع اجتماع ساير الشرائط قبل احرامه يجزى عن حجّة الإسلام والا فمحل اشكال ( خ ) . ( 4 ) ويلاحظ فيه جميع ما هو ملحوظ في الاستطاعة الغير البذلية حتّى الرجوع بالكفاية على القول به ( خونساري ) . ( 5 ) ان كان مستطيعا ولو من ذلك المكان ( گلپايگاني ) . ( 6 ) الظاهر عدم الوجوب ( خ ) . على الأحوط ( خونساري ) . يعنى على الباذل لكنه مشكل ( گلپايگاني ) . ( 7 ) لا يخلو عن الاشكال ( شريعتمداري ) . على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 8 ) على الأحوط وان كان الأقوى عدم الوجوب نعم لو اقترض وجب في الصورة الثانية ويجزى عن حجّة الإسلام ( گلپايگاني ) . ( 9 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 10 ) الأقوى عدم الوجوب في هذا الفرض أيضا لعدم شمول نصوص البذل لمثله نعم بعد تحقّق الاقتراض وبقاء الاذن يصير من مصاديق البذل . ( شريعتمداري ) .