السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
442
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
وجهان لا يبعد الإجزاء « 1 » ويقربه « 2 » ما ورد من أن من مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام بل يمكن أن يقال « 3 » بذلك إذا تلف في أثناء الحج « 4 » أيضا 30 - مسألة الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة فلو حصلا بالإباحة اللازمة كفى في الوجوب لصدق الاستطاعة ويؤيده الأخبار الواردة في البذل فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلا وجب عليه الحج « 5 » ويكون كما لو كان مالكا له 31 - مسألة لو أوصي له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصي خصوصا إذا لم يعتبر القبول « 6 » في ملكية الموصى له وقلنا بملكيته ما لم يرد فإنه ليس له الرد حينئذ 32 - مسألة إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين ع في كل عرفة
--> ( 1 ) بعد البناء المذكور لا وجه للاجزاء ولا دليل عليه وما دل على اجزاء حج من مات بعد الاحرام ودخول الحرم غير مربوط بالمقام وابعد من ذلك التلف في أثناء الحجّ إذا كان المراد أعمّ من تلف مئونة اتمامه ( خ ) . بل بعيد ( خونساري ) . ( 2 ) لم يظهر وجه التقريب ( گلپايگاني ) . ( 3 ) لكنه ضعيف ( خونساري - قمّيّ ) . ( 4 ) ان بقيت له مئونة التتميم والا فمشكل ( گلپايگاني ) . ( 5 ) بل الظاهر عدم الوجوب لما قلنا باعتبار القبول في حصول الملكية ومعه لا وجه لوجوبه لأنه من قبيل تحصيل الاستطاعة ( خ ) هذا بناء على عدم اعتبار القبول كما هو الأقوى تمام اما بناء على اعتباره فعدم الوجوب قبل القبول ظاهر الا إذا أوصى له بذلك ليصرف في الحجّ فلا يبعد وجوب القبول والحجّ عليه ( قمّيّ ) . ( 6 ) والظاهر بناء على اعتبار القبول عدم الوجوب الا إذا بذله الوصي فيكون واجبا بالاستطاعة البذلية ( شريعتمداري ) . اما بناء على اعتباره فالظاهر عدم الوجوب في الوصية التمليكية نعم إذا قال له حج بعد الموت بمالي فالظاهر وجوب الحجّ عليه وكذا لو أوصى بالبذل فبذل الوصي فيجب الحجّ بالاستطاعة البذلية ( گلپايگاني ) . لا وجه للوجوب بناء على القول باعتبار القبول في الوصية التمليكية ( خونساري ) .