السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

423

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

يكن وليا شرعيا لقوله ع : قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر إلخ فإنه يشمل غير الولي « 1 » الشرعي أيضا وأما في المميز فاللازم إذن الولي الشرعي إن اعتبرنا في صحة إحرامه الإذن 5 - مسألة النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر « 2 » به « 3 » أو يكون السفر مصلحة له 6 - مسألة الهدي على الولي وكذا كفارة الصيد إذا صاد الصبي وأما الكفارات الأخر المختصة بالعمد فهل هي أيضا على الولي أو في مال الصبي أو لا يجب الكفارة في غير الصيد لأن عمد الصبي خطأ والمفروض أن تلك الكفارات لا تثبت في صورة الخطاء وجوه لا يبعد قوة الأخير إما لذلك وإما لانصراف أدلتها عن الصبي لكن الأحوط تكفل الولي بل لا يترك هذا الاحتياط « 4 » بل هو الأقوى « 5 » لأن قوله ع : عمد الصبي خطأ مختص بالديات والانصراف ممنوع وإلا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضا 7 - مسألة [ يجزي حجة الإسلام الصبي ما لو بلغ وأدرك المشعر ] قد عرفت أنه لو حج الصبي عشر مرات لم يجزه عن حجة الإسلام بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ وأدرك المشعر فإنه حينئذ يجزي عن حجة الإسلام بل ادعى بعضهم الإجماع عليه وكذا إذا حج المجنون ندبا ثمَّ كمل قبل المشعر واستدلوا على ذلك بوجوه أحدها النصوص الواردة في العبد على ما سيأتي بدعوى عدم خصوصية للعبد في ذلك بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ثمَّ حصوله قبل المشعر وفيه أنه قياس مع أن لازمه الالتزام به فيمن حج متسكعا ثمَّ حصل له الاستطاعة قبل المشعر ولا يقولون به . الثاني ما ورد من الأخبار : من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه فإنه يستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام فيلزم أن يكون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولى وفيه ما لا يخفى . الثالث الأخبار الدالة على

--> ( 1 ) فيه اشكال ( گلپايگاني ) . ( 2 ) فتكون مئونة أصل السفر على الطفل لا مئونة الحجّ به لو كانت زائدة ( خ ) . ( 3 ) ولم يكن للحجّ نفقة زائدة على ما للسفر الموقوف حفظه عليه ( گلپايگاني ) . ( 4 ) وكذا فيما إذا اتى الولي بموجبه عمدا فيما يكلّف على الاجتناب عنه ( گلپايگاني ) . ( 5 ) القوّة ممنوعة والصيد منصوص ( گلپايگاني ) . لا قوة فيه والاختصاص بالديات ممنوع فان بعض اخبار الباب غير مذيل بتحمله العاقلة فلا وجه للاختصاص والقياس بالصيد مع الفارق فان الكفّارة فيه لا تختص بصورة العمد ( قمّيّ ) .