السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
421
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
من جملة من الأخبار 2 - مسألة لو توقف إدراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدمات من السفر وتهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحج في تلك السنة ولو تعددت الرفقة وتمكن من المسير مع كل منهم اختار « 1 » أوثقهم سلامة « 2 » وإدراكا ولو وجدت واحدة « 3 » ولم يعلم حصول أخرى أو لم يعلم التمكن من المسير والإدراك للحج بالتأخير فهل يجب الخروج مع الأولى أو يجوز التأخير إلى الأخرى بمجرد احتمال الإدراك أو لا يجوز إلا مع الوثوق أقوال أقواها الأخير « 4 » وعلى أي تقدير إذا لم يخرج مع الأولى واتفق عدم التمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج وإن لم يكن آثما بالتأخير لأنه كان متمكنا من الخروج مع الأولى إلا إذا تبين عدم إدراكه « 5 » لو سار معهم أيضا فصل 2 في شرائط وجوب حجة الإسلام وهي أمور أحدها الكمال بالبلوغ والعقل فلا يجب على الصبي وإن كان مراهقا ولا على المجنون وإن كان أدواريا إذا لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال « 6 » ولو حج الصبي لم يجز عن حجة الإسلام وإن قلنا بصحة عباداته وشرعيتها كما هو الأقوى وكان واجدا لجميع الشرائط سوى البلوغ ففي خبر مسمع عن الصادق ع : لو أن غلاما حج عشر حجج ثمَّ احتلم كان عليه فريضة الإسلام وفي خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع : عن ابن عشر سنين يحج قال ع عليه حجة الإسلام إذا احتلم وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت 1 - مسألة يستحب للصبي المميز أن يحج وإن لم يكن مجزيا عن حجة الإسلام ولكن هل يتوقف ذلك على إذن الولي أو لا المشهور بل قيل لا خلاف فيه أنه مشروط بإذنه لاستتباعه المال في بعض الأحوال للهدي وللكفارة ولأنه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل
--> ( 1 ) على الأولى ( خ ) . ( 2 ) في وجوبه اشكال ( قمّيّ ) . ( 3 ) مع عدم المحذور في الخروج معها ( خ ) . ( 4 ) يحتمل كفاية الظنّ بالادراك أيضا ( قمّيّ ) . ( 5 ) بل لا يحكم بالاستقرار الا إذا تبين إدراكه لو سار معهم ( گلپايگاني ) . ( 6 ) بمقدماتها الغير الحاصلة ( خ ) . بشرائطها العقليّة والشرعية حتّى الاستطاعة ( گلپايگاني )