السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

42

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

وإن كان أحوط 9 - مسألة لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار « 1 » فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط وكذا الحال « 2 » لو علم « 3 » نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما 10 - مسألة إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت ولا شيء عليه أما إذا علم أنه نسي أحدهما وشك في أنه هل تذكر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا فالأحوط « 4 » القضاء 11 - مسألة لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط « 5 » تقديم الاحتياط « 6 » وإن كان فوتهما مقدما على موجبه لكن الأقوى التخيير وأما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضا 12 - مسألة إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة « 7 » في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط 13 - مسألة لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي وإن كان الأحوط « 8 » في نسيان التشهد « 9 » الأخير إتيانه بقصد القربة من

--> ( 1 ) لا حاجة إليه على ما مر وعلى تقدير وجوب تقديم السابق فالأحوط تقديم التشهد ثمّ الإتيان به بعد قضاء السجدة وكذا الحال فيما إذا علم نسيان أحدهما من غير تعيين ( خوئي ) . علم ممّا ذكرنا ان مراعاته غير لازم فلا يلزم التكرار ( شريعتمداري ) . الأحوط ان يأتي بالتشهد بالقصد الذي قلنا أولا ثمّ يقضى السجدة ثمّ يأتي بالتشهد ثانيا ( قمّيّ ) ( 2 ) يأتي بهما من غير لزوم التكرار ( خ ) . لكن لا يلزم هنا التكرار ( شاهرودي ) . في الإتيان بهما لا في التكرار ( گلپايگاني ) . لكن مع تقديم التشهد من غير حاجة إلى تكراره ( ميلاني ) ( 3 ) التكرار هنا غير لازم والاحتياط بإعادة الصلاة له وجه قوى ( شريعتمداري ) . مع تقديم التشهد بالقصد الذي قلنا على الأحوط بلا حاجة إلى التكرار ( قمّيّ ) ( 4 ) لكنه لا يجب ( گلپايگاني ) . ( 5 ) بل الأقوى ( خ - شاهرودي - گلپايگاني ) . ( 6 ) بل الأظهر ذلك ( خوئي ) . بل الأقوى ذلك ( ميلاني ) . بل هو الأقوى ( قمّيّ ) . لا يخلو عن قوة بل لعله الأقوى ( رفيعي ) . ( 7 ) وما عدا وضع ساير المساجد على الأحوط ( خونساري ) . ( 8 ) بل الأقوى فيه وفيما بعده ( شاهرودي ) . لا يترك كما مر ( گلپايگاني ) . ( 9 ) مراعاة هذا الاحتياط لا تترك ( شريعتمداري ) .