السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
404
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم وسيما إذا كان في المنع الردع عنه ومستضعف كل فرقة ملحق بها 2 - مسألة لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم وكذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف بل يجوز الاقتصار على واحد ولو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد 3 - مسألة مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة فإن انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس وتحل له الزكاة ولا فرق بين أن يكون علويا أو عقيليا أو عباسيا « 1 » وينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي ص على غيره أو توفيره كالفاطميين 4 - مسألة لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم ويكفي الشياع والاشتهار في بلده « 2 » نعم يمكن الاحتيال « 3 » في الدفع « 4 » إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا ولكن الأولى بل الأحوط « 5 » عدم الاحتيال المذكور 5 - مسألة في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال « 6 » خصوصا في الزوجة فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم محتسبا مما عليه من الخمس أما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجبا عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها 6 - مسألة لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد ولو دفعه على الأحوط « 7 »
--> ( 1 ) وغيرهم إذا وجد كالنوفليّ واللهبىّ والجعفرىّ ( گلپايگاني ) . ( 2 ) ان أراد الشياع المفيد للعلم فلا يتقيد ذلك ببلده إذ العلم لا فرق فيه بين خصوصياته وان أراد الشياع مطلقا ولو أفاد الظنّ فذلك ينافي مع اعتبار العلم بقوله أو الشياع المفيد للعلم ( شريعتمداري ) مع حصول الوثوق والاطمينان بصحة النسب على الأحوط ( قمّيّ ) ( 3 ) لا فائدة فيه ( شاهرودي ) . ( 4 ) لان المدار في ثبوت الموضوع على علم الوكيل دون الموكل كما في الجواهر ( شريعتمداري ) ( 5 ) لا يترك ( گلپايگاني ) . ( 6 ) بل منع جدا ( شريعتمداري ) . ( 7 ) بل لا يبعد أن يكون هو الأظهر ( خوئي ) .