السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
40
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
ويجب مضافا إلى القضاء سجدتا السهو « 1 » أيضا لنسيان كل « 2 » من السجدة والتشهد « 3 » 2 - مسألة يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمد وآل محمد ولو نسي بعض أجزاء التشهد وجب « 4 » قضاؤه « 5 » فقط « 6 » نعم لو نسي الصلاة على آل محمد فالأحوط إعادة الصلاة على محمد بأن يقول اللهم صل على محمد وآل محمد ولا يقتصر على قوله وآل محمد وإن كان هو المنسي فقط ويجب فيهما نية البدلية « 7 » عن المنسي ولا يجوز الفصل « 8 » بينهما وبين الصلاة بالمنافي كالأجزاء في الصلاة أما الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك مما كان جائزا في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه « 9 » والأحوط تركه ويجب المبادرة « 10 » إليها بعد السلام ولا يجوز تأخيرهما « 11 » عن التعقيب ونحوه 3 - مسألة لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار فالأحوط « 12 » استيناف « 13 » الصلاة « 14 » بعد إتيانهما وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء « 15 » بإتيانهما وكذا لو
--> ( 1 ) وجوب سجدتي السهو لنسيان السجدة مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 2 ) هذا في غير الركعة الأخيرة واما فيها فلا يجب الا للسلام لما مر ( شاهرودي ) . ( 3 ) على الأحوط ( خ ) . ( 4 ) مر عدم الوجوب ( خ ) . ( 5 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 6 ) على الأحوط ( خوئي - قمّيّ ) . الأحوط ان يقضى التشهد كله ( ميلاني ) . ( 7 ) في غير الركعة الأخيرة ( شاهرودي ) . بل نية ما في الذمّة على الأحوط ( ميلاني ) . ( 8 ) على الأحوط ( خ - گلپايگاني ) . ( 9 ) بشرط صدق الاتصال عرفا ( رفيعي ) . ( 10 ) على الأحوط ( خ ) . ( 11 ) بحيث ينافي الفورية العرفية ( گلپايگاني ) . ( 12 ) لا يترك الاحتياط في غير الركعة الأخيرة واما فيها فالأقوى الاستيناف ( شاهرودي ) . لا ينبغي تركه ( ميلاني ) . ( 13 ) لا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده ( قمّيّ ) . ( 14 ) لا يترك ( شريعتمداري ) . ( 15 ) فيه اشكال بل منع وكذا فيما بعده ( خوئي ) .