السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

399

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا « 1 » ولا يجوز له التصرف « 2 » في العين « 3 » قبل أداء الخمس « 4 » وإن ضمنه في ذمته ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه ولو اتجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية « 5 » بالنسبة إلى مقدار الخمس فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض وإلا رجع بالعين « 6 » بمقدار الخمس إن كانت موجودة وبقيمته إن كانت تالفة ويتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها وأتلفها هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح وأما إذا كانت في الذمة ودفعها عوضا فهي صحيحة ولكن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس ويرجع الحاكم به « 7 » إن كانت العين موجودة وبقيمته إن كانت تالفة مخيرا حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضا 76 - مسألة يجوز له « 8 » أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده مع قصده إخراجه من البقية إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي

--> ( 1 ) لا يخلو من اشكال الا ان يرى الحاكم مصلحة فيه ( خ ) - في جواز الدفع من جنس آخر اشكال ( خوئي ) . في غير النقد الرائج اشكال ( قمّيّ ) . ( 2 ) بعد استقراره ويتحقّق بانقضاء السنة في الأرباح ( گلپايگاني ) . ( 3 ) وذلك بعد الحول في الأرباح ( شريعتمداري ) . ( 4 ) بعد تمام الحول ( قمّيّ ) . ( 5 ) تقدم الكلام فيه ( خوئي ) قد تقدم ( قمّيّ ) . لا يبعد جواز البيع مع قصد ردّ الثمن خمسا وعلى فرض كون المعاملة فضولية ففي تصحيحها بامضاء الحاكم اشكال بناء على عدم ثبوت الولاية العامّة للفقيه ( خونساري ) . ( 6 ) الظاهر أن الحاكم في جميع الصور يرجع إلى الناقل وليس له الرجوع إلى المنتقل إليه ان كان شيعيا هذا في غير المال المختلط بالحرام اما فيه فمحل اشكال ( قمّيّ ) . ( 7 ) لا يبعد تعين الرجوع على الدافع مطلقا ( خوئي ) . ( 8 ) فيه اشكال وكونه من قبيل الكلى في المعين ممنوع ( خوئي ) . فيه منع ( گلپايگاني ) . في الجواز بعد تمام السنة نظر ( قمّيّ ) .