السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
396
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
الخمس فيها نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط « 1 » إخراج الخمس « 2 » منها وكذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها 68 - مسألة إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المئونة في باقيه فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة 69 - مسألة إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مئونتها من ربح السنة اللاحقة 70 - مسألة مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام - احتسب مخارجه من ربحه وأما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلا فلا ولو تمكن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط « 3 » ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة وأما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير « 4 » وإذا لم يتمكن « 5 » فكما سبق يجب إخراج خمسه 71 - مسألة أداء الدين « 6 » من المئونة « 7 » إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا
--> ( 1 ) والأقوى عدمه ( شاهرودي ) . لكن الأقوى عدم الوجوب فيها وكذا في الحلىّ المذكور ( گلپايگاني ) وان كان الأقوى عدم الوجوب فيها وفي حلى النسوان ( قمّيّ ) . ( 2 ) لا بأس بتركه نعم لو باعها وربح فيه تعلق الخمس بالربح وكذا الحال في حلى النسوان ( خوئي ) ( 3 ) بل الأقوى وكذا في المتمم إذا عصى ولم يسر ( خ ) . بل على الأقوى ( شاهرودي ) . بل الأقوى ( گلپايگاني - قمّيّ ) . بل على الأقوى فيه وكذا في المقدار المتمم لها إذا عصى ولم يسر في عامه ( خونساري ) . ( 4 ) وحج واما لو عصى ولم يحج فيجب خمس المقدار المتمم أيضا ( شريعتمداري ) وسار ( قمّيّ ) ( 5 ) أو تمكن وعصى ( گلپايگاني ) . ( 6 ) إذا كان لمئونته أو حصل بأسباب قهرية كقيم المتلفات واروش الجنايات وتلحق بها النذور والكفّارات ( خ ) . ( 7 ) إذا صرف فيها أو حصل بأسباب قهرية وأمّا إذا كان ما اقترضه لم يصرف فيها وكان موجودا بعينه أو بدله إلى انقضاء سنة الربح فليس أدائه منها سواء اقترضه لتكثير المال أو للحوائج ( گلپايگاني ) -