السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

381

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

للمال « 1 » تعبدا « 2 » وإن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم « 3 » الشرعي أيضا بما يرتفع به يقين الشغل وإجراء حكم مجهول المالك عليه وكذا في صورة العلم الإجمالي « 4 » بكونه أنقص من الخمس وأحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة 30 - مسألة إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ففي وجوب التخلص من الجميع ولو بإرضائهم بأي وجه كان أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه أو استخراج

--> - المأخوذ في لسان الأدلة عنوان المقدار وقدر الحرام على اشكال فيه أيضا ثمّ انه غير خفى على الناظر في اخبار الباب ان موضوع هذا الحكم غير موضوع الأخبار الدالة على وجوب التصدق بجميع المال أو بما يعلم اشتغال الذمّة به الذي يعبر عنه بالمظالم لان مورد الاخبار الا مرة بالتصدق هو معلومية كون المال الموجود في يده مال الغير ومجهولية المالك فقط على وجه لا يمكن إيصاله إلى صاحبه بخلاف المقام لان موردها مضافا إلى الجهل بالمالك عدم الميز والخلط فلا تنافى بين اخبار مجهول المالك المحكوم فيها بوجوب التصدق وبين الأخبار الدالة على مطهرية الخمس فان موضوعها المال المخلوط الذي لم يعلم صاحبه بحيث إذا فرض تبين صاحبه قبل اخراج الخمس يكون شريكا له في المال الموجود بنحو الإشاعة بنسبة معينة بالثلث أو النصف أو غيرهما لو كان القدر معلوما أو غير معينة مع وجود قدر متيقن أو بدونه وأيضا غير خفى ان موضوع المقام هو المال الموجود الخارجي بمعنى وجود شخص مال الغير في مال المالك مع عدم الميز بالاختلاط والامتزاج اختيارا وقهرا على التفاصيل المذكورة في كتب الأصحاب رضوان اللّه عليهم وتبين أيضا ان دعوى القدر المتيقن انما تصح بالنسبة إلى فتاوى الأصحاب ( شاهرودي ) . ( 1 ) لا يخلو من اشكال والأحوط اخراج الخمس والعمل في الزائد بحكم مجهول المالك ( شريعتمداري ) . ( 2 ) الأظهر وجوب صرف الزائد عن الخمس في مصرف مجهول المالك وكفاية اخراج المقدار المعلوم في فرض العلم بالنقيصة ( خوئي ) . ( 3 ) لا مورد للصلح مع العلم بزيادة المقدار ولو اجمالا لأنه بالنسبة إلى ما هو المتيقن منها كالمعلوم تفصيلا نعم بالنسبة إلى المشكوك فالأحوط المصالحة مع الحاكم على ما يراه الحاكم ( شاهرودي ) . ( 4 ) ولا يبعد فيه اجراء حكم مجهول المالك في الأنقص وعدم وجوب دفع الخمس ( شريعتمداري )