السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

38

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

فهل عليه سجدتا السهو أو لا وجهان « 1 » والأحوط الإتيان « 2 » بهما « 3 » 17 - مسألة لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت 18 - مسألة إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها « 4 » وأتى بها « 5 » ثمَّ أعاد الصلاة على الأحوط « 6 » وأما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التي شك فيها كما إذا شرع في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط للظهر فإن جاز عن محل العدول « 7 » قطعها « 8 » كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين وإن لم يجز عن محل العدول فيحتمل

--> ( 1 ) الأقوى عدم وجوبهما فيما لا يجب في أصل الصلاة والأحوط الإتيان بهما فيما وجب في أصلها وان كان الأقوى عدم الوجوب مطلقا ( خ ) . أظهرهما العدم ( خوئي ) . والأقوى العدم ( شريعتمداري ) . لا دليل ظاهرا على وجوبها ( رفيعي ) . ( 2 ) ان كان موجبا لسجدتى السهو في أصل الصلاة على ما يأتي ( قمّيّ ) . ( 3 ) لكن الأقوى عدم وجوبه ( ميلاني ) . ( 4 ) وان كان الأحوط ان يدعها ويأتي بصلاة الاحتياط في أثنائها ثمّ يتمها وبعد الفراغ يحتاط بإعادة الصلاتين ( شاهرودي ) بل يأتي بالاحتياط في أثنائها ثمّ يتمها ثمّ يعيد الصلاتين على الأحوط وكذا في المرتبتين ( گلپايگاني ) . ( 5 ) الظاهر أن التذكر إذا كان بعد الدخول في الركوع فلا حاجة معه إلى القطع بل يتم ما بيده ويعيد أصل الصلاة وان كان التذكر قبله فلا حاجة إلى الإعادة ( خوئي ) . ان كان قبل وجود المنافى ولم يدخل في ركن الصلاة المأتى بها ولم يحصل الفصل الطويل يقطعها ويأتي بها ولا يجب إعادة الصلاة والا تكفى إعادة الصلاة ( قمّيّ ) . ( 6 ) وأولى من ذلك أن يكون الإتيان بها في أثناء ما شرع فيه فيتمه بعدها ثمّ يعيدهما وكذا في الفرع التالي الا إذا لم يتجاوز فيه عن محل العدول فما احتمله من العدول إليها هو الأقوى ( ميلاني ) . ( 7 ) والأقوى في هذا الفرع أيضا القطع والإتيان بها ويحتاط باتيان الصلاة لكن الأحوط اختيار ما تقدم في الفرع الأول ( شاهرودي ) . الظاهر أنّه في هذه الصورة يعدل إلى الصلاة السابقة وتصح ( قمّيّ ) . ( 8 ) بل يعدل بها إلى الصلاة السابقة ( خوئي ) .