السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
363
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
أول وقتها وإن خرج وقتها ولم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق بعنوان الزكاة وإن لم يعزلها فالأحوط الأقوى « 1 » عدم سقوطها بل يؤديها بقصد القربة من غير تعرض للأداء والقضاء 1 - مسألة لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط « 2 » كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا ثمَّ يحسب عند دخول وقتها 2 - مسألة يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها « 3 » بقيمتها « 4 » وينوي حين العزل وإن كان الأحوط « 5 » تجديدها حين الدفع « 6 » أيضا - ويجوز عزل أقل من مقدارها أيضا فيلحقه الحكم وتبقى البقية غير معزولة على حكمها وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة وجه « 7 » لكن لا يخلو عن إشكال وكذا لو عزلها في مال مشترك « 8 » بينه وبين غيره مشاعا « 9 » وإن كان ماله بقدرها 3 - مسألة إذا عزلها وأخر دفعها إلى المستحق فإن كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلف « 10 » وإن كان مع التمكن منه ضمن « 11 » 4 - مسألة الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحق في بلده وإن كان يضمن حينئذ
--> ( 1 ) الاقوائية محل اشكال ولكن لا يترك الاحتياط ( خ ) . ( 2 ) وان كان جواز التقديم اظهر ( خوئي ) . وان لا يبعد جوازها من أول شهر رمضان كما في بعض الأخبار لكن الأحوط ان لا يقصد الوجوب الا يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة ( گلپايگاني ) . والأقوى الجواز ( قمّيّ ) . ( 3 ) الأحوط بل الأوجه الاقتصار بالأثمان ( خ ) . ( 4 ) تقدم الاشكال في القيمة بغير النقد الرائج ( قمّيّ ) . ( 5 ) لا يترك ( خ - شاهرودي - خونساري ) . ( 6 ) بل الأقوى ( شريعتمداري ) . ( 7 ) فيه اشكال واما تعيينها في مال مشترك بينه وبين غيره يوجب الانعزال على الأقوى لو كانت حصته بقدرها أو أقل منها ( خ ) . ( 8 ) الظاهر الجواز لصدق العزل هنا وان كان صدقه في الصورة الأولى مشكوكا ( شاهرودي ) . ( 9 ) لا يبعد الجواز في هذه الصورة الا أن يكون حصته أكثر ممّا عليه من الفطرة ( گلپايگاني ) . ( 10 ) بلا تعد وتفريط ( خ ) . ( 11 ) على الأحوط ( خونساري ) . اطلاق الحكم مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) .