السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
358
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
يجب عليه زكاته وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك كما أنه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه سواء كان الغير موسرا ومؤديا أو لا وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا 9 - مسألة الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم بل يجب إلا إذا وكلهم « 1 » أن يخرجوا من ماله « 2 » الذي تركه عندهم أو أذن لهم في التبرع « 3 » عنه « 4 » 10 - مسألة المملوك المشتري بين مالكين زكاته عليهما « 5 » بالنسبة إذا كان في عيالهما معا وكانا موسرين ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصة الآخر « 6 » ومع إعسارهما تسقط عنهما وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان الآخر موسرا لكن الأحوط إخراج حصته وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضا ولكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مرارا ولا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة وغيرها وإن كان حصول « 7 » وقت الوجوب في نوبة أحدهما « 8 » فإن المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض ولا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخر من حنطة لكن الأولى بل الأحوط « 9 »
--> ( 1 ) مع كونهم مورد وثوقه في التأدية ( خ ) . مع الوثوق باخراجهم ( گلپايگاني ) . ( 2 ) وعلم أو اطمأن باخراجهم أو أخبروه بالاخراج وهم ثقات ( شريعتمداري ) . ( 3 ) على وجه التسبيب كما تقدم على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 4 ) مشكل كما مر ( گلپايگاني ) ( 5 ) على الأحوط فيه وفي بقاء حصة الموسر مع عسر الشريك ( خ ) . على اشكال أحوطه ذلك ( خونساري ) . ( 6 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 7 ) لا يبعد الوجوب على من حصل في نوبته ( خوئي ) . ( 8 ) لا يبعد وجوب تمامها على صاحب النوبة ( گلپايگاني ) لا يبعد الوجوب على صاحب النوبة ( خونساري ) . الأقوى وجوبها على صاحب النوبة ( قمّيّ ) . ( 9 ) لا يترك ( گلپايگاني ) .