السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

348

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

النصاب وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضا لأنه مالك له « 1 » حين تعلق الوجوب وأما لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال « 2 » . 25 - الخامسة والعشرون يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة من أي شخص وفي أي مكان كان ويجوز للمالك إقباضه إياه مع علمه بالحال وتبرأ ذمته وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلا على ذلك . 26 - السادسة والعشرون لا تجري الفضولية « 3 » في دفع الزكاة فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصح نعم لو كان المال باقيا في يد الفقير أو تالفا مع ضمانه بأن يكون عالما بالحال « 4 » يجوز له الاحتساب إذا كان باقيا على فقره . 27 - السابعة والعشرون إذا وكل المالك شخصا في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له وقال ادفعه إلى الفقراء يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيرا مع علمه بأن غرضه الإيصال إلى الفقراء وأما إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز . 28 - الثامنة والعشرون لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة . دفعة أو تدريجا وبقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها وهكذا في سائر الأنعام والنقدين . 29 - التاسعة والعشرون لو كان مال زكوي مشتركا بين اثنين مثلا وكان نصيب كل منهما بقدر النصاب فأعطى أحدهما زكاة حصته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثمَّ اقتسماه فإن احتمل المزكي أن شريكه يؤدي زكاته فلا إشكال وإن علم أنه لا يؤدي ففيه إشكال « 5 » من حيث تعلق الزكاة بالعين فيكون مقدار منها في حصته

--> ( 1 ) بناء على صحة نذر النتيجة ( خونساري ) . ( 2 ) الأقوى عدم الوجوب عليه ( خ ) أقواه عدم الوجوب وقد تقدم الكلام فيه سابقا ( شاهرودي ) أقواه عدم الوجوب ( گلپايگاني ) . الحال فيه كما تقدم في منذور الصدقة ( خوئي ) ان كان النذر قبل تعلق الوجوب كما هو المفروض فالأقوى عدم الوجوب عليه كما تقدم ( قمّيّ ) . ( 3 ) فيه اشكال والجريان لا يخلو من وجه ( خوئي ) . على الأحوط ( خونساري - قمّيّ ) . ( 4 ) إذا ثبت الضمان في حال العلم ثبت مع الجهل أيضا ، إذ المفروض ان المال لغير الدافع ( خوئي ) . أو جاهلا ( قمّيّ ) . ( 5 ) على الإشاعة واما على مبناه فلا إشكال فيه ( گلپايگاني ) . إذا كانت للمالك ولاية القسمة كما هو مقتضى قاعدة السلطنة فيفرز حصّته المزكاة عن حصّة شريكه الغير المزكاة فلا إشكال فيه ( شريعتمداري ) . أقربه صحة القسمة واختصاص حصة الشريك بزكاته ( قمّيّ ) .