السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

339

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الزكاة فيه ففرق بين صورة الشك في تعلق الزكاة بذمته وعدمه والشك في أن هذا المال الذي كان فيه الزكاة أخرجت زكاته أم لا هذا كله إذا كان الشك في مورد لو كان حيا وكان شاكا وجب عليه الإخراج وأما إذا كان الشك بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها مما يجري فيه قاعدة التجاوز « 1 » والمضي « 2 » وحمل فعله « 3 » على الصحة فلا إشكال « 4 » وكذا الحال « 5 » إذا علم « 6 » اشتغاله « 7 » بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك . 6 - السادسة إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما « 8 » إلا إذا كان هاشميا فإنه يجوز أن يعطى

--> ( 1 ) اجراء قاعدة التجاوز والمضي في هذه الموارد محل منع ( گلپايگاني ) . تقدم الاشكال فيما ذكر ( شريعتمداري ) . ( 2 ) جميعها محل اشكال ومنع ( خونساري ) . ( 3 ) لا مجرى لهذه القاعدة وقد مر وجه جريان الأولى ومنعه ( خ ) . ( 4 ) قد تقدم الاشكال في جريانها في أمثال المقام ( شاهرودي ) . هذا فيما إذا لم تكن العين باقية والا فالظاهر وجوب الاخراج ولا مجال لجريان قاعدة التجاوز أو الحمل على الصحّة ( خوئي ) . مع عدم بقاء العين لأصالة عدم اشتغال الذمّة بالزكاة اما مع بقاء العين فالأحوط وجوب الاخراج ولا مجرى للقاعدة ( قمّيّ ) . ( 5 ) يختلف الحال في بعضها في المقام في بعض الصور ( خ ) . ( 6 ) فان عنوان دين الميت الذي هو الموضوع لتوجه الخطاب إلى الوارث لا يثبت باستصحاب بقاء الوجوب على المورث ( قمّيّ ) . ( 7 ) فان دين الميت لا يثبت بالاستصحاب ( خوئي ) . ( 8 ) لكن تبرأ ذمته إذا أدى ذلك المقدار إلى الحاكم الذي هو ولى شرعي خصوصا إذا كانا من جنس واحد ومع عدم كونهما كذلك يمكن تأدية قيمة ذلك بإزاء ما في ذمته ( خ ) . لا يبعد جواز اخراج ذلك المقدار بقصد ما في الذمّة وإيصاله إلى الحاكم الشرعي من حيث كونه وليا للطائفتين فيبرئ ذمته من الحق الواقعي ثمّ يرى الحاكم ما هو تكليفه من القرعة أو التوزيع ( شاهرودي ) ويجوز ان يعطى مالا واحدا بقصد ما في الذمّة إلى الوكيل عن مستحقي الزكاة والخمس بل لا يبعد كفاية الاعطاء إلى الحاكم ثمّ يكون المال مرددا بين مالكين فيجرى فيه ما يجرى فيه ( خوئي ) . لقاعدة الاحتياط في باب العلم -