السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

330

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

إذا بقي على الاستحقاق 8 - مسألة لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمَّ حال الحول يجوز الاحتساب عليه لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين ويجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضا وأما لو استغنى بنماء هذا المال - أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميا وقلنا إن المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء لم يجز الاحتساب عليه فصل 10 - الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة والتعيين « 1 » مع تعدد « 2 » ما عليه بأن يكون عليه خمس وزكاة وهو هاشمي فأعطى هاشميا فإنه يجب عليه أن يعين أنه من أيهما - وكذا لو كان عليه زكاة وكفارة فإنه يجب التعيين بل وكذا إذا كان عليه زكاة المال والفطرة فإنه يجب التعيين على الأحوط « 3 » بخلاف ما إذا اتحد الحق الذي عليه - فإنه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمة وإن جهل نوعه بل مع التعدد أيضا يكفيه التعيين الإجمالي بأن ينوي ما وجب عليه أولا أو ما وجب ثانيا مثلا ولا يعتبر نية الوجوب والندب وكذا لا يعتبر أيضا « 4 » نية الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنه من الأنعام أو الغلات أو النقدين من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متحدا أو متعددا - بل ومن غير فرق بين أن يكون نوع الحق متحدا أو متعددا « 5 »

--> ( 1 ) لا دخل لوجوب التعيين فيما تردّد بين الخمس والزكاة بل يجب تعيين أحدهما لوجوب قصد عنوانهما كما في كلّ واحد من العبادات نعم يكفى التعيين الاجمالي كما في المتن ( گلپايگاني ) . ( 2 ) بل مطلقا نعم يكفى التعيين الاجمالي ولو بعنوان ما وجب عليه ( خ ) على الأحوط ( خونساري ) ( 3 ) بل الأقوى ( خ ) ( 4 ) هذا إذا كان من غير جنسها بعنوان القيمة فيوزع عليها بالنسبة وأمّا إذا كان من أحدها فيتصرف اليه الا مع نية كونه بدلا أو قيمة نعم لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل مثلا فأخرج شاة زكاة من غير تعيين يوزع بينهما ومع الترديد في كونها اما من الإبل أو من الشاة فالظاهر عدم الصحة ( خ ) ( 5 ) إذا قصد مطلق الزكاة فإنها تصحّ وتتوزّع وأمّا إذا قصد عن أحد الجنسين أو الأجناس بنحو الإبهام فيشكل ( گلپايگاني ) . الفرق بين اتّحاد الحق وتعدّده ظاهر موجود ففيما إذا كان متعدّدا الحق متعين بنفسه ولا يجرى فيه بحث لزوم التعيين وعدمه مثلا إذا كان عنده الذهب والحنطة فالواجب -