السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
328
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
وقت التعلق « 1 » وفي الثاني هو الخرص « 2 » والصرم « 3 » في النخل والكرم والتصفية في الحنطة والشعير وهل الوجوب بعد تحققه فوري أو لا أقوال ثالثها « 4 » أن وجوب الإخراج ولو بالعزل فوري وأما الدفع والتسليم فيجوز فيه التأخير والأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحق وإمكان الإخراج إلا لغرض كانتظار مستحق معين أو الأفضل فيجوز حينئذ ولو مع عدم العزل الشهرين والثلاثة بل الأزيد وإن كان الأحوط حينئذ « 5 » العزل ثمَّ الانتظار المذكور ولكن لو تلف بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن « 6 » 1 - مسألة الظاهر أن المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي فلو أخر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من غير تفريط فلا ضمان « 7 » وإن أمكنه الإيصال إلى المستحق من حينه « 8 » مع عدم كونه حاضرا عنده وأما مع حضوره فمشكل خصوصا إذا كان مطالبا 2 - مسألة يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق فلو كان موجودا لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان « 9 » لأنه معذور « 10 » حينئذ في التأخير « 11 »
--> ( 1 ) محل تأمل بل يحتمل أن يكون وقت الاستقرار وهو بمضي السنة ( خ ) . ( 2 ) مر انه حين اجتذاذ التمر أو اقتطاف الزبيب ( خ ) . ( 3 ) بل هو عند صيرورتهما تمرا وزبيبا ( شاهرودي ) . بل حين صيرورة الرطب تمرا والعنب زبيبا كما مرّ ( گلپايگاني ) . بل عند الجفاف وصيرورتهما تمرا وزبيبا ( شريعتمداري ) . ( 4 ) الأحوط لو لم يكن أقوى عدم تأخير اخراجها ولو بالعزل مع الإمكان عن وقت الوجوب بل الأحوط عدم تأخير الايصال أيضا مع وجود المستحق وان كان الأقوى جواز تأخيره إلى شهر أو شهرين بل أزيد في خلال السنة خصوصا مع انتظار مستحق معين أو أفضل وان كان التأخير عن أربعة أشهر خلاف الاحتياط ( خ ) . ( 5 ) لا ينبغي تركه ( شاهرودي ) . ( 6 ) على الأحوط فيما إذا كان التأخير لغرض صحيح ( خوئي ) اطلاق الحكم مبنى على الاحتياط ( قمّيّ ) ( 7 ) في المثال تأمل ( خونساري ) . ( 8 ) لو أمكن بلا كلفة ولا مئونة ولا جهة رجحان في عدم الدفع فعدم الضمان مشكل ( قمّيّ ) . ( 9 ) مع كونه معذورا في عدم علمه على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 10 ) بل لدلالة النصّ عليه ( خ ) . في اطلاقه تأمل ( شاهرودي ) . ( 11 ) لم يعلق نفى الضمان على المعذورية في شيء من الأدلة وانما رتب الضمان في الروايات على وجدان الأهل أو معرفته فيعتبر المحص فالأقوى الضمان مع وجود المستحق وعدم الفحص ( شريعتمداري )