السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
32
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
قضائها وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة « 1 » وإن كان أحوط « 2 » وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنه يجب « 3 » قضاؤها « 4 » دون أصل الصلاة فصل 53 في كيفية صلاة الاحتياط وجملة من أحكامها مضافا إلى ما تقدم في المسائل السابقة [ احكام صلاة الاحتياط ] 1 - مسألة يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط وبعد إحرازها ينوي ويكبر للإحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم وإن كانت ركعتين فيتشهد ويسلم بعد الركعة الثانية وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت ويجب فيها « 5 » الإخفات « 6 » في القراءة وإن كان الصلاة جهرية حتى في البسملة على الأحوط « 7 » وإن كان الأقوى « 8 » جواز الجهر « 9 » بها « 10 » بل استحبابه 2 - مسألة حيث إن هذه الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئية فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة وعدم الإتيان بالمنافيات بينها وبين
--> ( 1 ) الظاهر عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسية وسجدتي السهو عن الميت نعم لا يبعد وجوب قضاء أصل الصلاة في نسيان السجدة والأحوط ذلك في نسيان التشهد ( خوئي ) . ( 2 ) لا يترك ( شاهرودي - شريعتمداري - خونساري ) . ان لم يكن أقوى ( ميلاني ) . ( 3 ) لا دليل عليه ( خونساري ) . ( 4 ) على الأحوط ( خ - گلپايگاني ) . لا يجب وان كان أحوط ( شاهرودي ) . بل ينبغي ذلك رجاء ( ميلاني ) ( 5 ) على الأحوط ( خ ) . ( 6 ) على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 7 ) لا يترك ( خ - گلپايگاني - قمّيّ ) ( 8 ) جواز الجهر بالبسملة لا يخلو عن الاشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط ( شاهرودي ) . ( 9 ) غير معلوم ( رفيعي ) . ( 10 ) فيه تأمل واشكال فلا يترك الاحتياط ( شريعتمداري ) . فيه تأمل ( ميلاني ) .