السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

317

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم وإن لم يتجدد نفاد نفقته بل كان أصل ماله قاصرا - فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل نعم لو كان فقيرا يعطى من سهم الفقراء 30 - مسألة إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولكن لم يعلم من أي الأصناف يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة 31 - مسألة إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا لجهة راجحة أو مطلقا « 1 » ينعقد نذره فإن سها فأعطى فقيرا آخر أجزأ ولا يجوز استرداده وإن كانت العين باقية بل لو كان ملتفتا إلى نذره وأعطى غيره متعمدا أجزأ أيضا « 2 » وإن كان آثما في مخالفة النذر وتجب عليه الكفارة ولا يجوز استرداده أيضا لأنه قد ملك بالقبض 32 - مسألة إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا ثمَّ تبين له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية « 3 » وأما إذا شك في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطا ثمَّ تبين له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع وإن كانت العين « 4 » باقية « 5 » فصل 7 - في أوصاف المستحقين وهي أمور الأول الإيمان فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه ولا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين حتى المستضعفين منهم إلا من سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله في الجملة ومع عدم وجود المؤمن والمؤلفة وسبيل الله يحفظ إلى حال التمكن 1 - مسألة تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم من غير فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ولا بين المميز وغيره إما بالتمليك بالدفع إلى وليهم وإما بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسط أمين إن لم يكن لهم ولي شرعي من الأب والجد والقيم 2 - مسألة يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا وإن كان يحجر عليه بعد ذلك كما أنه يجوز الصرف عليه من سهم

--> ( 1 ) بأن يكون هذا الفرد من الزكاة منذورا واما ان كان المنذور هو التطبيق فلا بدّ له من الرجحان ( گلپايگاني ) . مع غير الجهة الراجحة انعقاد نذره مشكل ( خونساري ) ( 2 ) فيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 3 ) الظاهر جواز الاسترجاع مع بقائها مع الاعطاء احتياطا نعم لو قصد التصدق على تقدير عدم الوجوب لم يجز ( خ ) . إذا قصد القربة على كل حال ( قمّيّ ) . ( 4 ) الظاهر جواز الاسترجاع مع بقاء العين ( شاهرودي ) . ( 5 ) بل يجوز مع بقاء العين الا ان يقصد كونها صدقة مستحبة على تقدير عدم الوجوب بأن يقصد الإعطاء لله تعالى بالامر الفعلي ( گلپايگاني ) . الا إذا كان قصده الهبة على تقدير عدم وجوبها ( شريعتمداري ) .