السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

315

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

للدين « 1 » ويأخذها مقاصة وإن لم يقبضها المديون ولم يوكل في قبضها ولا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو يجعلها وفاء وأخذها مقاصة « 2 » 25 - مسألة لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ولو بدون اطلاع الغارم 26 - مسألة لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته 27 - مسألة إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم ثمَّ يحسب عليه بل يجوز له أن يحسب ما على الديان وفاء عما في ذمة الغارم وإن كان الأحوط « 3 » أن يكون ذلك بعد الإحالة 28 - مسألة لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكنه من الأداء وإن كان قادرا على قوت سنته يجوز الإعطاء من هذا السهم إن كان المضمون عنه غنيا 29 - مسألة لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدري قاتله وكاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل فإن لم يتمكن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامة وأما لو تمكن من الأداء فمشكل « 4 » نعم لا يبعد « 5 » جواز الإعطاء من سهم سبيل الله « 6 » وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا إلا إذا كان « 7 » من

--> ( 1 ) أي يأخذ الزكاة وفاء للدّين ( گلپايگاني ) . ( 2 ) لا معنى لها بعد احتسابه وفاء نعم لو وكل الغارم الدائن في اخذ الزكاة يجوز اخذ ما عنده زكاة من قبله ثمّ اخذه مقاصة مع حصول شرط المقاصة ( خ ) . ففي موثقة سماعة . فلا بأس ان يقاصه بما أراد ان يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها وفي عبارة المصنّف نوع تسامح إذ لا وجه لاخذها مقاصة بعد جعلها وفاء للدين وحقّ العبارة : أو يأخذها مقاصة كما هو مفاد النصّ ( شريعتمداري ) . بأن يأخذ الزكاة التي هي ملك لكلى الفقير تقاصا عن دين هذا الفقير الشخصي وقد ورد هذا التعبير في الرواية لكن الأحوط ترك هذا القسم لاحتمال عدم إرادة معناه المصطلح في الرواية ويمكن أن يكون الاخذ بالمقاصة تفسيرا لاحتساب الزكاة وفاء للدّين لكنه على هذا ليس له معنى محصل ( گلپايگاني ) . لا حاجة إليه بعد احتسابه وفاء للدين ( شاهرودي ) . ( 3 ) لا يترك ( خونساري - قمّيّ ) . ( 4 ) أقواه عدم الجواز ( شاهرودي ) . ( 5 ) بعيد ( خ ) . فيه اشكال ولو كان من قصده حين الاستدانة ذلك ( قمّيّ ) . ( 6 ) فيه اشكال ( گلپايگاني ) . ( 7 ) بل وان كان من قصده ذلك فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني )