السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

313

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

في يد غير المؤمن . الثالث مطلق عتق العبد مع عدم وجود « 1 » المستحق للزكاة ونية الزكاة في هذا والسابق عند دفع الثمن إلى البائع والأحوط « 2 » الاستمرار « 3 » بها « 4 » إلى حين الإعتاق السادس الغارمون وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها وإن كانوا مالكين لقوت سنتهم ويشترط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية وإلا لم يقض من هذا السهم - وإن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء سواء تاب عن المعصية أو لم يتب « 5 » بناء على عدم اشتراط العدالة في الفقير وكونه مالكا لقوت سنته لا ينافي فقره « 6 » لأجل وفاء الدين الذي لا يكفي كسبه أو ما عنده به - وكذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل الله « 7 » ولو شك في أنه صرفه في المعصية أم لا فالأقوى جواز إعطائه من هذا السهم وإن كان الأحوط خلافه « 8 » نعم لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية ولو كان معذورا في الصرف في المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك لا بأس بإعطائه وكذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون ولا فرق في الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع أو الحكم « 9 » 16 - مسألة لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال . أو عوض صلح أو نحو ذلك كما لو كان من باب غرامة إتلاف فلو كان الإتلاف جهلا أو نسيانا ولم يتمكن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان

--> ( 1 ) اعتبار هذا القيد في الاعطاء من سهم الرقاب محل خلاف واشكال ( شاهرودي ) . بل مع وجوده على الأقوى ( خ ) . ( 2 ) لا يترك ( گلپايگاني ) . ( 3 ) لا يترك وان كان ما في المتن هو الأقرب ( خ ) . ( 4 ) لا يترك ( خونساري ) . ( 5 ) يأتي الاحتياط في شارب الخمر والمتجاهر بالكبائر مثله ( خ ) . ( 6 ) مشكل ( خونساري ) . ( 7 ) مع انطباقه عليه ( خ ) . انطباق سبيل اللّه عليه لا يخلو من اشكال فلا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) . لا يخلو من اشكال ( قمّيّ ) . ( 8 ) لا ينبغي تركه في أمثال هذه الموارد ( شاهرودي ) . لا يترك ( خونساري ) ( 9 ) الأحوط عدم الاعطاء بالجاهل المقصر ( خ ) . لو لم يكن عن تقصير والمناط منعا وجوازا في جميع هذه الصور هو صدق عنوان الصرف في المعصية وعدمه ( شاهرودي ) . مع كونه معذورا كما هو المفروض ( گلپايگاني ) . إذا كان عن قصور واما المقصر فلا يجوز اعطائه كالعالم ( خونساري ) ان كان عن تقصير ففيه اشكال ( قمّيّ ) .