السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
309
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز « 1 » الأخذ ومع سبق العدم وحدوث ما يشك في كفايته يجوز عملا بالأصل في الصورتين 10 - مسألة المدعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به وإن جهل الأمران فمع سبق فقره يعطى من غير يمين ومع سبق الغني أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء إلا « 2 » مع الظن « 3 » بالصدق « 4 » خصوصا في الصورة الأولى 11 - مسألة لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة سواء كان حيا أو ميتا « 5 » لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه وإلا لا يجوز نعم لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز « 6 » 12 - مسألة لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة بل لو كان ممن يترفع ويدخله الحياء منها وهو مستحق يستحب دفعها إليه على وجه الصلة ظاهرا والزكاة واقعا بل لو اقتضت المصلحة « 7 » التصريح كذبا « 8 » بعدم كونها زكاة جاز « 9 » إذا لم
--> - على الكسب ففي هذا الفرض لا يجوز اخذ الزكاة واما مع عدم صدق الغنى عليه عرفا فلا مانع من اخذ الزكاة ولو لم يشتغل بالواجب المانع عن الكسب ( شاهرودي ) . ( 1 ) وكذا مع عدم العلم بالسبق بالوجود والعدم ( خ ) . ( 2 ) مع الجهل بالحالة السابقة الأقوى جواز الاعطاء إليه حتّى مع عدم الظنّ بالصدق اما مع سبق الغنى فالأحوط اعتبار الاطمينان والوثوق ( قمّيّ ) ( 3 ) بل مع الاطمينان والوثوق ( شاهرودي ) بل الوثوق على الأحوط ( گلپايگاني - خونساري ) ( 4 ) الناشى من ظهور حاله ( خ ) . الأقوى جوازه مع الجهل بالحالة السابقة حتّى مع عدم الظنّ بالصدق واما مع العلم بسبق الغنى فجواز الاكتفاء بالظن لا يخلو من اشكال بل منع ( خوئي ) . ظنا اطمئنانيا ( شريعتمداري ) . ( 5 ) للنص ( شاهرودي ) . ( 6 ) محل تأمل واشكال ( شاهرودي ) فيه اشكال ( گلپايگاني ) لا يخلو من اشكال ( خونساري ) ( 7 ) المسوغة للكذب ( خ - گلپايگاني ) . ( 8 ) الكذب أحد الكبائر فلا يجوّزه وجود المصلحة اللّهمّ الا ان تفرض مصلحة واجبة أهم ( شريعتمداري ) مع المسوغ له وعدم التمكن من التورية ( شاهرودي ) . بدون التورية مشكل ( قمّيّ ) . ( 9 ) جواز الكذب في أمثال المقام لا يخلو من اشكال بل منع نعم لا بأس بالتورية ( خوئي ) .