السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
3
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
الجزء الثاني [ تتمة كتاب الصلاة ] فصل 50 - في الخلل الواقع في الصلاة أي الإخلال بشيء مما يعتبر فيها وجودا أو عدما [ مسائل ] 1 - مسألة الخلل إما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشك ثمَّ إما أن يكون بزيادة أو نقيصة والزيادة إما بركن أو غيره ولو بجزء مستحب كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلها أو بركعة والنقيصة إما بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة أو بشرط غير ركن أو بجزء ركن أو غير ركن أو بكيفية كالجهر والإخفات والترتيب والموالاة أو بركعة 2 - مسألة الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه « 1 » من الزيادة « 2 » والنقيصة حتى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية أو بين بعض الأفعال مع بعض وكذا إذا فاتت الموالاة سهوا أو اضطرارا لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمدا 3 - مسألة إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم فإن كان بترك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثية أو بالقبلة بأن صلى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار « 3 » أو بالوقت بأن صلى قبل دخوله أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية أو بزيادة ركن بطلت الصلاة
--> ( 1 ) بطلانها بالزيادة العمدية في الأجزاء المستحبة محل اشكال بل منع ( خوئي ) . ( 2 ) أي بحيث يجعلها جزء من صلاته ( ميلاني ) . يشكل الحكم بالبطلان بزيادة العمدية في الأجزاء المستحبة ( قمّيّ ) ( 3 ) بل مطلق الانحراف بأزيد ممّا يجوز التعمد فيه لما تقدم من عدم التوسعة لغير الجاهل بالموضوع ( شاهرودي ) . أو ما بينهما كما في العمد ( گلپايگاني ) . بل إلى حدّ لا يسع ذلك للعامة ( ميلاني ) أو ما بينهما على الأحوط ( قمّيّ ) .