السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

281

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه « 1 » إلا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدد النية أو كان الفقير القابض عالما بالحال فإنه يجوز له « 2 » الاحتساب « 3 » عليه لأنه مشغول الذمة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو تلفت في يده وأما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا 12 - مسألة لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت « 4 » لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه حينئذ عنه ولو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة ولو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة وبعده لا يجب عليه شيء لنقصانه عن الأربعين - ولو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى وخمس شياه للثانية « 5 » وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع « 6 » شياه « 7 » وكذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب

--> ( 1 ) على الأحوط ( خ ) . تقدم الاشكال فيه ( شريعتمداري ) . عدم الاجزاء لا يخلو من شائبة اشكال ( قمّيّ ) . ( 2 ) بعد التوبة واما قبلها فامرها إلى الحاكم وله الاحتساب دون غيره كما هو مفروض المتن ( شاهرودي ) . بإذن الحاكم الشرعي قبل التوبة أو بإذن المالك بعد التوبة ( گلپايگاني ) . بعد التوبة واما قبلها فالامر إلى الحاكم على الأحوط ( خ ) . ( 3 ) مع اذن الحاكم الشرعي على الأحوط ( قمّيّ ) . ( 4 ) ومبدأ الحول اللاحق من حين الأداء عن السابق ( قمّيّ ) . مع رعاية الزمان المتخلل بين التعلق والاخراج وعدم احتسابه من الحول ( خونساري ) . ( 5 ) إذا كانت في الإبل ما تساوى قيمته قيمة بنت المخاض أو أزيد والا فلا يبعد وجوب أربع شياة ( قمّيّ ) ( 6 ) الا إذا كان فيها ما يسوى قيمة بنت مخاض وخمس شياة والا ملك في العام الثالث أيضا بعد الاخراج ما للعامين خمس وعشرين فوجب خمس شياة ( خ ) . ( 7 ) إذا كانت قيمة بنت المخاض وخمس شياة تزيد على قيمة كل فرد منها والا فلا يبعد أن يكون عليه خمس شياة أيضا ( قمّيّ ) . إذا كان في الإبل ما تساوى قيمته بنت مخاض وخمس شياة لم يبعد وجوب -