السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

269

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الدين فإنه لا يدخل « 1 » في ملكه إلا بعد قبضه 11 - مسألة زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة نعم يصح أن يؤدي المقرض عنه تبرعا « 2 » بل يصح تبرع الأجنبي « 3 » أيضا والأحوط « 4 » الاستيذان من المقترض « 5 » في التبرع عنه وإن كان الأقوى عدم اعتباره ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجها إليه لم يصح وإن كان المقصود أن يؤدي عنه صح « 6 » 12 - مسألة إذا نذر التصدق بالعين الزكوية فإن كان مطلقا غير موقت ولا معلقا على شرط لم تجب الزكاة فيها « 7 » وإن لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكن من التصرف فيها سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه نعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب إخراجها أولا « 8 » ثمَّ « 9 » -

--> - فكما ان مجرد القدرة على تحصيل الملكية غير مفيد فكذلك مجرد القدرة على تحصيل الاستيلاء العرفي أيضا لا يكفى في حصول الشرط فما ذكر في المغصوب أيضا يتم مع صدق الاستيلاء وكون المال تحت اليد عرفا لا مطلقا كما تقدم في الحاشية السابقة ( شاهرودي ) . ( 1 ) يعني العين الزكوي ( گلپايگاني ) . ( 2 ) التبرّع بأداء زكاة الغير مطلقا محل اشكال ويتفرّع عليه الاشكال في اشتراطه ( گلپايگاني ) ( 3 ) لا يخلو من اشكال وان لا يخلو من قرب ( خ ) . في تبرع الأجنبي بلا توكيل ولا تسبيب ممن عليه الزكاة تأمل ( قمّيّ ) . ( 4 ) لا يترك ( شاهرودي ) . ( 5 ) لا يترك ( خونساري ) . ( 6 ) وتبرأ ذمّة المقترض بأداء المقرض لا بنفس الشرط ( شاهرودي ) . وسقط عن المقترض إذا أداء المقرض ( شريعتمداري ) . لكن ان لم يؤد وجب على المقترض أدائه ( خ ) . ( 7 ) لا يخفى ان عدم التمكن من التصرف بمعنى يشمل المقام لم يثبت كونه شرطا فالجزم بعدم وجوب الزكاة فيها ممنوع ( شريعتمداري ) . ( 8 ) بل يجب الوفاء بالنذر واخراج الزكاة ولو من القيمة ( خوئي ) - مع إمكان الجمع بينهما بأن يخرج الزكاة ويعمل بالنذر ووفت العين بهما فلا كلام ومع عدم الإمكان وعدم الوفاء فان أمكن العمل بالنذر وأداء الزكاة بالقيمة يجب والا يجب اخراج الزكاة وايراد النقص على النذر ( خ ) ( 9 ) بل يجبّ الوفاء بالنذر من العين وأداء الزكاة بالقيمة ( قمّيّ ) .